بعد المداولة العدد السادس اقرأ لـ : للفقيه الدستورى أ/ حسام محفوظ المحامى ولأعلام المحامين والقُضاه

مجلة بعد المداولة العدد السادس توزّع مجاناً بمحاكم الاسكندرية اقرأ فى العدد:أهم أحكام المحكمة الدستورية لعام 2010 الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الاوضاع الظاهرة وقضية مدينتى الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الطعن فى دعاوى الخلع الأستاذ / مجدى عزام المحامى - ووحوار مع عضوى النقابة العامة الأستاذ/ محى الدين حسن المحامى و الأستاذ/ عاصم نصير المحامى - أثر عدم دستورية قانون 100 لسنة 1993 على النقابات المهنية الأستاذ/ حسين فتحى المحامى

    

الاثنين، 20 أبريل 2009

من الاحكام الحديثة للمحكمة الادارية العليا


المبدأ

 

لا يجوز عند الترقية بالاختيار وتخطى الموظف الاقدم بالموظف الاحدث منه إلا إذا كان الموظف الاحدث أكثر كفاءة من الاقدم وفى حالة التساوى فى الكفاءة فإن الموظف الاقدن هو الاولى بالترقية

المحكمة :

 

ومن حيث أنه عن موضوع كل من الشق الثانى من الطلب الاول والطلب الثانى فأن الماد(36) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص على أنه (مع مراعاة إستيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعه النوعية التى تنتمي إليها )

وتنص المادة 37 من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على اساس بياتات تقييم الاداء وما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم 1 المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على ان يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدميةويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العمل حاصلا على مرتبة ممتازفى تقرير الكفاءة عن السنتين الاخيرتين ويفضل علم من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقييد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية )

ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطى الاقدم هو الاولى بالترقية

ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت بين الاوراق أن كفاءة الطاعنة لا تقل عن كفاءة المستشهد بهم والمشار أليهم بعريضتي الدعويين .

رقمي 1076 لسنة 51 ق 181 لسنة 53 ق ألا انها طبقا لما سبق فأنها أحدث فى ترتيب الاقدمية فى شغل الدرجة الثانية بالقرار رقم 142 لسنة 1985 وبالتالي فأنه لا يوجد تخطي لها بوضع أسماء المستشهد بهم فى ترتيب الاقدمية بالقرار الطعين الصادر بترقيتهم جميعا بما فيهم الطاعنة والصادر فى 27/7/1992 وترتيبا على ذلك أيضا فأن الطاعنة تكون أحدث من المستشهد بهم الدعوى رقم 181 لسنة 53 ق ويكون الادعاء بتخطيها فى الترقية لدرجة مدير عام بالقرار رقم 728 لسنة 1998 لا يجد سنده من صحيح حكم القانون ومن ثم يتعين القضاء برفض طلبى الطاعنة بالنسبة للشق الثانى من الدعوى رقم 181 لسنة 53ق

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

( المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثاية – موضوع –الطعن رقم 11099 لسنة 46 ق.ع – جلسة 9/7/2007