بعد المداولة العدد السادس اقرأ لـ : للفقيه الدستورى أ/ حسام محفوظ المحامى ولأعلام المحامين والقُضاه

مجلة بعد المداولة العدد السادس توزّع مجاناً بمحاكم الاسكندرية اقرأ فى العدد:أهم أحكام المحكمة الدستورية لعام 2010 الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الاوضاع الظاهرة وقضية مدينتى الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الطعن فى دعاوى الخلع الأستاذ / مجدى عزام المحامى - ووحوار مع عضوى النقابة العامة الأستاذ/ محى الدين حسن المحامى و الأستاذ/ عاصم نصير المحامى - أثر عدم دستورية قانون 100 لسنة 1993 على النقابات المهنية الأستاذ/ حسين فتحى المحامى

    

الأربعاء، 31 مارس 2010

التحكيم .. مزاياه وهيئته وبطلانه


مزايا التحكيم
يتميز التحكيم بمرونته فهو يسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو المناسب لهم ويمكن الأطراف من اختيار المحكمين الذين يتولوا عملية التحكيم بأنفسهم ،كما أن المحكم لديه قدر كبير من المرونة ومساحة معقولة من الحرية فى الوصول للحكم العادل دون التقيد بنظام رسمي شكلي أو نظام قانوني يكبله .
كما يتميز التحكيم من ناحية أخرى بسرعته فلا يخفى أن أشد العيوب التي عانى منها القضاء هو البطء الناتج عن تراكم القضايا المعروضة على القاضي فأصبح من غير الميسور على القضاء أن يفصل فى المنازعات بين الأفراد فى وقت قصير بعد أن تعقدت شئون الحياة وكثرت مشاكلها وأصبح لا يفصل فى الدعاوى القضائية إلا بعد مدد تصل إلى عدة سنوات مما يؤدى إلى بطء الفصل فى النزاع عن طريق اللجوء إلى القضاء الذي لا يفصل فيه إلا إذا جاء دوره وبعد أن ينال من التأجيلات مالا يتفق مع مصلحة الأطراف ،وحتى لو حقق القضاء العدالة فهي عدالة بطيئة قد لا يصل إليها صاحب الحق إلا بعد مدة طويلة ،فالعدل البطيء هو نوع من الظلم لذلك فان السرعة التي يتميز بها التحكيم تعتبر من أهم إيجابياته فقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه عادة ما تحدد مدة يجب ألا يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره .
فضلا عن أن نظام التحكيم يتميز بالبساطة والسهولة والتخلص من الشكليات القضائية حيث يتفادى الطرفين من خلاله تعدد درجات التقاضي فالدعوى أمام القضاء تمر بمراحل متتالية بين المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية ثم محكمة النقض وربما استخدمت إشكالات التنفيذ كوسيلة لتعطيل تنفيذ أحكام القضاء والتي قد تستغرق هي الأخرى بضع سنين .
كما أن التحكيم هو أنسب الطرق لحل المنازعات التي تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي فوجود العنصر الأجنبي فى العلاقة يؤدى إلى احتياج أطرافها إلى جهة محايدة لحل ما تثيره من منازعات ويكون التوصل إلى محكم محايد أو على الأقل ينتمي إلى دولة أخرى غير الدول التي ينتمي إليها الأطراف بمثابة طوق النجاة الذي يحظى بقبول الطرفين .
هيئة التحكيم وكيفية اختيارها
ومتى اتفق الأطراف على حل نزاعهم بالتحكيم فإن قيام النزاع يؤدى بالضرورة إلى قيام خصومة التحكيم وتبدأ بتشكيل هيئة التحكيم وهى مسألة دقيقة إذا يتوقف عليها نجاح التحكيم أو فشله ،وقد نظم قانون التحكيم المصري هذا الاختيار بالمواد 15، 16، 17 فقد نص على أن هيئة المحكمين تتشكل باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يوجد اتفاق على عددهم كان العدد ثلاثة وفى حالة تعددهم فيجب أن يكون عددهم وتراً حتى يمكن الترجيح عند الاختلاف فى الرأي و إلا كان التحكيم باطلاً ،ولا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة إلا إذا اتفقا طرفي التحكيم على ذلك .ويتم اختيار المحكمين باتفاق الأطراف فإذا اتفقوا على أن هيئة التحكيم تتشكل من محكم واحد فيتم اختياره بالاتفاق فيما بينهما فإذا لم يتفقوا تولت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع باختياره بناء على طلب أحد الطرفين ،أما إذا اتفقوا على أن تكون هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث
بطلان حكم التحكيم
وازن المشرع المصري بين ضرورة سرعة الفصل فى النزاع بالتحكيم وبين ضرورة إصلاح ما قد يشوب الأحكام من أخطاء فقرر الاستغناء عن طرق الطعن المقررة بالنسبة لأحكام القضاء المنصوص عليها فى قانون المرافعات و قرر الاقتصار على رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم وقد حدد الأسباب التي يمكن أن تبنى عليها دعوى البطلان تحديداً حصرياً وهى إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابل للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ،أو إذا كان أحد طرفي التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وقت إبرامه ،أو إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لاى سبب أخر خارج عن إرادته ، أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ،أو إذا تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين ،أو إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ،أو إذا وقع بطلان فى إجراءات التحكيم أثر فى الحكم ، أو إذا صدر حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام فى مصر ، وترفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ،وتختص بها محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ،أما إذا كانت دعوى البطلان متعلقة بتحكيم تجارى دولى سواء جرى فى مصر أو فى خارجها فتختص محكمة إستئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان أو أى محكمة إستئناف









ليست هناك تعليقات: