بعد المداولة العدد السادس اقرأ لـ : للفقيه الدستورى أ/ حسام محفوظ المحامى ولأعلام المحامين والقُضاه

مجلة بعد المداولة العدد السادس توزّع مجاناً بمحاكم الاسكندرية اقرأ فى العدد:أهم أحكام المحكمة الدستورية لعام 2010 الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الاوضاع الظاهرة وقضية مدينتى الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الطعن فى دعاوى الخلع الأستاذ / مجدى عزام المحامى - ووحوار مع عضوى النقابة العامة الأستاذ/ محى الدين حسن المحامى و الأستاذ/ عاصم نصير المحامى - أثر عدم دستورية قانون 100 لسنة 1993 على النقابات المهنية الأستاذ/ حسين فتحى المحامى

    

الثلاثاء، 25 يناير 2011

حماية الأوضاع الظاهرة فى قضية مدينتي ووزير الاسكان

حماية الأوضاع الظاهرة فى قضية مدينتي

ووزير الاسكان

ـــــــ

بقلم الأستاذ / حسام محفوظ

المحامى بالنقض والفقيه الدستوري

* لعله لم يكن غريباً ؛ في ظل أجواء سياسية فاسدة، أتاحت لفرد واحد - بشر قد يُخطئ أو يُصيب – تجميع مقاليد السلطة قاطبةً فى قبضته، بعد أن تم تنصيبه – وفقاً لواقع الأمور – رئيساً مدى الحياة ؛ رغم أنف الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة الذى هو قوام النظام الجمهورى الديمقراطى . لعله لم يكن غريباً فى ظل ذلك المظهر الرجعى لمركزية السلطة، أن يمتنع وزير الإسكان الحالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى – الذى أصبح باتاً منذ تأييده من المحكمة الإدارية العليا – والقاضى ببطلان عقد شراء شركة طلعت مصطفى لمسطح ثمانية آلاف فدان بالأمر المباشر من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، تلك القضية المعروفة إعلامياً بـ ( قضية : مدينتي ).

ولعل الأكثر غرابة ؛ أن بلداً كمصر يعانى الغالبية العظمى من مواطنيها، من أزمة إسكان طاحنة - بل دعونى أقول كارثة إسكان مروعة – حيث الواقع يُثبت أن أكثر من 25٪ من المواطنين يسكنون بأماكن عشوائية تفتقر إلى الحد الأدنى لمقومات المعيشة الآدمية التى يستحقها بنى آدم الذين كرمهم الله وجعلهم خُلفائه فى الأرض، مصداقاً لقوله تعالى: [ ولَقد كرمنا بني آدم ]. ناهيكم عن أن أكثر من مليون مواطن يسكنون بالمقابر؛ وذلك بسبب الارتفاع الجنونى غير المبرر لثمن الوحدات السكنية بما لا يتناسب مطلقاً مع متوسط دخل الغالبية العظمى للمواطنين، والناتج عن فشل الدولة فى عمل أى تخطيط عمرانى جيد، من شأنه توسيع رقعة الأرض الصالحة لبناء مساكن جاذبة للسكان وليست طاردة لهم، مما يترتب عليه إنخفاض ثمن تلك الأراضى كنتيجة حتمية لزيادة عرضها. والناتج أيضاً عن احتكار ذوى النفوذ لصناعة وتجارة مواد البناء، وفرض رسوم جمركية ورسوم إغراق على المستورد منها، مما ترتب عليه ارتفاع جنونى غير مبرر لثمن مواد البناء، وارتفاع ثمن الوحدات السكنية بالتالى.

الأكثر غرابـة، أنه فى ظل تلك الظروف السكانية الكارثية، فإننا نجد وزير الإسكان الحالى، بدلاً من أن يكرس جهوده ونشاطه السياسى، لخلق مناخ عمرانى واقتصادى خصب من شأنه توفير مساكن للمواطنين بأسعار رخيصة تتناسب مع مستوى دخولهم المتدنية. فإننا نجده من أحد كبار رجال الأعمال المشتغلين بالاستثمار العقارى، والذين أدى نشاطهم الاستثمارى غير الرشيد إلى رفع أسعار الأراضى والوحدات السكنية. حيث قام بشراء مليون متر مربع بثمن بخس من الأراضى المملوكة للدولة، لبناء كومباوند باسم ( بالم هيلز ) يتكون من فيلات وقصور ووحدات سكنية وتجارية فاخرة تباع بملايين الجنيهات. وعندما رُفعت ضده دعوى قضائية لاستصدار حكم ببطلان عقد شرائه لتلك الأرض، فإننا نجده يُناضل فى الدفاع عن صفقة مدينتى، ويمتنع عن تنفيذ الحكم القاضى ببطلانها، مُتذرعاً فى ذلك الدفاع بآراء فقهاء السلطة، والذين تذرعوا بأنه يستحيل تنفيذ حكم بطلان عقد شراء مدينتى، لأن تنفيذه سيترتب عليه كارثة إجتماعية لآلاف المواطنين الذين قاموا بشراء وحدات بمدينتى، باعتبار أن عقود شرائهم ستكون باطلة هى الأخرى، لأن ما بُنى على باطل فهو باطل...

وما قرره فقهاء السلطة على النحو سالف البيان، ليس أبداً بصحيح، إذ أنه حتى مع تنفيذ الحكم ببطلان عقد شراء شركة طلعت مصطفى لأرض مدينتى، فإن كافة العقود الخاصة بمن قاموا بشراء وحدات سكنية أو تجارية بالمبانى المنشأة على أرض مدينتى، ستظل صحيحة ونافذة فى حق من ستؤول إليه ملكية الأرض بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، سواء آلت ملكية الأرض إلى الدولة البائعة، أو إلى أى مشترى جديد يقوم بشراء الأرض وما عليها من منشآت فى مزاد علنى وفقاً لأحكام القانون، محملة بما عليها من التزامات وما لها من حقوق.

وذلك لأن صحة ونفاذ عقود شراء تلك الوحدات فى حق الدولة ؛ بعد تنفيذ حكم البطلان وما يترتب عليه من أيلولة ملكية الأرض من جديد إلى الدولة، صحة تلك العقود – رغم صدورها من بائع عقد ملكيته باطلة – تستند إلى ما يُعرف فى الفقه والقضاء بـ ( نظرية حماية الأوضاع الظاهرة ). ولئن كانت هذه النظرية لا يتضمنها أى نص قانونى، إلا أنها مُستقرة فى الفقه والقضاء، إذ أن تطبيقها تقتضيه مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة، وذلك نفاذاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى، والتى أوجبت على القاضى فى حالة عدم وجود نص تشريعى يمكن تطبيقه، أن يحكم بمقتضى العرف، فإذا لم يجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.

ومن المؤسف شيوع فهم خاطئ لنظرية الأوضاع الظاهرة فيما بين المشتغلين بالقانون – قضاة ومحامون - فيظن البعض، أن المالك على الشيوع الذي يقوم بإدارة المال الشائع بتفويض من باقى الملاك أو من أغلبيتهم، يُعَد مالكاً ظاهراً على ذلك المال الشائع، فى حين أن ذلك المالك الشائع وفقاً لصحيح القانون، لا يُعَد مالكاً ظاهراً، بل يُعَد فحسب مديراً للمال الشائع وفقاً لنص المادة رقم (828) من القانون المدنى، والتى خولت أغلبية الشركاء فى المال الشائع، الحق فى اختيار مدير يقوم بإدارة المال الشائع، واعتبرت قيام أحد الملاك الشائعين بإدارة المال الشائع دون اعتراض من باقى الملاك، يجعله وكيلاً عنهم. فالمادة (828) هنا تتحدث عن مدير وعن وكيل، ولا تتحدث مُطلقاً عن مالك ظاهر.

وقد حدد - الفقه والقضاء - للوضع الظاهر ركنين، لابد من توافرهما لإضفاء الحماية التى قررتها نظرية الأوضاع الظاهرة على الغير الذى تعامل مع صاحب الوضع الظاهر المخالف للحقيقة، وهذان الركنان هما كالتالى:

الركن المادى للوضع الظاهر:

ويتمثل الركن المادى للوضع الظاهر، فى استقرار المركز الفعلى لصاحب الوضع الظاهر، بالقدر الذى يوهم الغير والكافة، بأنه مركز قانونى صحيح يتفق مع الحقيقة، وذلك بإحاطة صاحب الوضع الظاهر بعوامل ومظاهر مادية مُحيطة به، تؤكد تطابق مركزه الظاهر مع الحقيقة.

الركن المعنوى للوضع الظاهر:

ويتمثل الركن المعنوى للوضع الظاهر، فى ضرورة توافر حسن النية فى الغير المتعامل مع صاحب الوضع الظاهر. ولا يكفى فى هذا الشأن توافر حسن النية الذاتى لدى الغير، وإنما يتعيَّن فوق ذلك أن يَشيع الغلط لدى الكافة فى شأن المركز الظاهر، باعتقاد الكافة بأنه يُطابق المركز الحقيقى. من ثم فلا يُعتبر حُسن النية متوفراً إلا إذا كان ليس فى وسع ذلك الغير والكافة التوصل إلى معرفة المركز الحقيقى المخالف للوضع الظاهر، ولو بذل ذلك الغير عناية الرجل العادى ولم يُقصِّر فى استطلاع حقيقة الأمر المخالف للظاهر. حيث ينتفى حسن النية إذا ما كان الغلط فى معرفة المركز الحقيقى المخالف للمركز الظاهر، ناتج عن السذاجة أو الإهمال، وذلك نظراً لوضوح الحقيقة أو إمكانية التوصل إليها لو كان ذلك الغير قد بذل عناية الرجل العادى لاستطلاعها. لهذا يُشترط انتفاء تقصير الغير فى استطلاع الحقيقة ؛ وإلا زال عنه إفتراض حسن النية، وفقد الحماية التى تقررها نظرية الأوضاع الظاهرة.

(راجع فى ذلك الدكتور/ عبد الباسط جميعى – نظرية الأوضاع الظاهرة – طبعة 1955 ص 99، وكذلك الدكتور/ نعمان جمعة – أركان الظاهر كمصدر للحق – ص60 وما بعدها، وكذلك المستشار/ فتيحة قرة – النظرية القضائية المستحدثة للأوضاع الظاهرة – من ص 35 إلى ص 39).

وقد قضت محكمة النقض - بشأن إضفاء الحماية على الغير حسن النية المتعامل مع صاحب الوضع الظاهر، ونفاذ التصرف فى مواجهة المالك الحقيقى - قضت بما نصـه:

(من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية، يُعَد نافذاً فى مواجهة صاحب الحق، متى كان الأخير قد أسهم بخطئه – سلباً
أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع لدى الكافة بُمطابقة هذا المظهر للحقيقة، دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصير فى استطلاع الحقيقة، ولقاضى الموضوع بماله من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع فى الدعوى، استخلاص تلك الشواهد ومدى إسهام صاحب الحق فى قيامها، والجهد الذى بذله المتعاقد مع صاحب المركز الظاهر فى استطلاع حقيقة هذا المظهر، على أن يُقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق)
.

(نقض مدنى بجلسة 19/3/1987 الطعن رقم 806 لسنة 50 ق، وذات المبدأ بنقض مدنى بجلسة 25/12/1991 الطعن رقم 3419 لسنة 59 ق، وذات المبدأ بنقض مدنى بجلسة 10/7/1996 الطعن رقم 560 لسنة 65 ق، وهذه الأحكام منشورة بمجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى تطبيق قوانين الإيجار خلال 65 عاماً – للمستشار/ محمد خيرى أبو الليل – طبعة 1997 – الجزء الأول من ص 106 إلى ص 108).

وبإنزال القواعد القانونية سالفة البيان، على وقائع قضية مدينتى، يتبين - فى وضوح لا لبس فيه - توافر كل من الركنين المادى والمعنوى للوضع الظاهر. إذ أن شركة طلعت مصطفى قبل صدور حكم البطلان، كانت تظهر أمام الكافة بمظهر المالك لأرض مدينتى، نظراً لأن الشركة كان بيدها عقد شراء رسمى للأرض، صادر من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ومذيَّل بتوقيع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وممهور بالأختام الرسمية للهيئة ووزارة الإسكان. وبطبيعة الحال، فإن عقد رسمى كهذا لا يمكن لأى شخص أن يتخيل – قبل صدور حكم البطلان – أنه عقد باطل، ولو بذل عناية الرجل العادى، سيما وأن المالك الحقيقى لهذه الأرض وهى الدولة والتى رتب الحكم بالبطلان عودة الملكية إليها، هى نفسها ساهمت بخطئها المتعمد فى إظهار شركة طلعت مصطفى بمظهر مالك الأرض، حين خالفت القانون الخاص ببيع الأراضى المملوكة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وقامت ببيع أرض مدينتى إلى شركة طلعت مصطفى بالأمر المباشر فى حين أن القانون يشترط أن يتم البيع بالمزاد العلنى. بل أن الدولة لم تكن هى التى قامت برفع دعوى البطلان، بل أقامها المهندس الوطنى البطل/ حمدى الفخرانى. وانصب دفاع الدولة بالدعوى على إثبات أن عقد البيع صحيحاً وليس باطلاً، بل وامتنعت عن تنفيذ حكم البطلان بعد صدوره وصيرورته باتاً. الأمر الذى يترتب عليه حتمية تطبيق نظرية حماية الأوضاع الظاهرة، على من قاموا بشراء وحدات سكنية وتجارية بمشروع مدينتى من شركة طلعت مصطفى، ونفاذ تلك العقود فى حق الدولة فى حالة تنفيذ حكم البطلان. ذلك البطلان الذى ترتب عليه استعادة الدولة لملكية أرض مدينتى من جديد، واعتبار الدولة المالكة لكافة المبانى والمنشآت التى أقامتها شركة طلعت مصطفى على هذه الأرض، وذلك إعمالاً لقواعد الالتصاق المقررة بنص المادة رقم (923) من القانون المدنى، مع التزام الدولة بدفع قيمة تكلفة تلك المبانى والمنشآت إلى شركة طلعت مصطفى، مخصوماً منها المبالغ المالية التى قامت الشركة بتحصيلها من المشترين بوحدات المشروع.

وفى سياق ما تقـدم، يتبين أن تنفيذ حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتى لشركة طلعت مصطفى، لن يترتب عليه إلحاق أى ضرر بمن قاموا بشراء وحدات سكنية وتجارية بالمبانى المنشأة على تلك الأرض، إذ أنهم يتمتعون بالحماية القانونية المقررة بنظرية حماية الأوضاع الظاهرة.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض نبذة مختصرة عن نظرية حماية الأوضاع الظاهرة، والتى نتمنى أن تكون قد حققت قدراً من الاستفادة المعرفية، لزملائنا من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية.

والله ولى التوفيق،،،

من اختبارات القبول فىالهيئات القضائية لعام 2010

1- ما هو القانون الأصلح للمتهم ، وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها ؟

2- متى تحكم محكمة الجنايات في جنحة ؟

3- هل يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول مسكن بدون إذن تفتيش ؟

4- ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجنائية و ما هي مدد تقادم الدعوى الجنائية ؟

5- ما هي الحالات التي يجب أن تحكم فيها المحكمة بإجماع الآراء؟

6- هل يجوز لعضو النيابة الذي باشر التحقيق أن يكون قاضياً في نفس الدعوى ؟

7- ما الفرق بين التبديد و السرقة والنصب ؟

8- إذا قام وكيل نيابة بسرقة تيار كهربي فهل يَعُد – الفعل - سرقةً , تبديداً , خيانة أمانة ، استيلاءً على المال العام ؟

9- هل يصح لمحكمة الجنايات وقف تنفيذ حكم الإعدام حال تنفيذه أي عند تنفيذ الحكم ؟

10- ما هي المحكمة المختصة بفض النزاع بين جهتين قضائيتين و ما هي المحكمة المختصة بفض النزاع بين محكمتين ابتدائيتين ؟

11- ما هي عقوبة الحدث إذا ارتكب جناية قتل ؟

12- هل للنيابة العامة رفع الدعوى على الموظف العام لجريمة وقعت أثناء تأدية عمله ؟

13- ما هي موانع المسئولية الجنائية والتأديبية ؟

14- هل يَعُد الجهاز المركزي للمحاسبات هيئه قضائية وما هي اختصاصاته ؟

15-الاجابات ما هو رد الاعتبار ؟

جـ 1- القانون الأصلح للمتهم كل نص يلغى ظرف مشدد أو يُقيد تطبيقه أو يُخفف من آثاره في تشديد العقوبة أو إذا أضاف النص مانع جديد من موانع العقاب أو خفف من شروط انطباق المانع المنصوص عليه في النص القديم ، وللمحكمة أن تطبقه من تلقاء نفسها .

جـ 2-إذا ارتبطت الجنحة بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

جـ 3 - الأصل أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول مسكن بدون إذن تفتيش إلا في ثلاث حالات وهم : الحالة الأولى : مطاردة مجرم هارب من العدالة .

الحالة الثانية :الكوارث مثل حالة الحريق ،الغرق،أو

الحالة الثالثة : طلب مساعدة من داخل المكان المطلوب الدخول إليه .
جـ 4- أسباب انقضاء الدعوى الجنائية :-

1- وفاة المتهم 2- العفو الشامل 3-الحكم البات 4-مضى مدة التقادم 5- التصالح في الجنح مدد تقادم الدعوى الجنائية :-

الجناية : 10سنوات ، الجنحة : 3سنوات ، المُخالفة : سنة .
جـ 5- عند الحكم بالإعدام 1 -إذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها

2 - إذا رأت المحكمة إلغاء الحكم الصادر بالبراءة .

جـ6- لا يجوز الجمع بين سلتطى الاتهام و الحكم وهو من موانع القضاء .
جـ 7 - السرقة : اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكه .
التبديد : هو عقد من عقود الأمانة بمقتضاه يُؤتمن شخص على مال مملوك لشخص آخر على أن يردّ لمن ائتمنه عليه فيرفض ردّه .
النصب : هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة .

جـ 8- يَعُد استيلاءً على المال العام لتوافر شروط الجريمة وهى صفة الجاني - موظف عام-وملكية المال موضوع الجريمة – للدولة- .

جـ 9- نعم يصح ذلك في حالة تقديم طلب بالتماس إعادة النظر للنائب العام إذا توافرت إحدى الحالتين :-

الحالة الأولى : إذا بُنى حكم الإعدام على شهادة زور وثبت ذلك بحكم نهائي .

الحالة الثانية : ظهور المجني عليه حياً بعد صدور الحكم بالإعدام .
جـ 10 - المحكمة المختصة بفض نزاع بين جهتين قضائيتين بشان اختصاصيهما هي المحكمة الدستورية العليا . ومحكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة بفض النزاع بين المحكمتين الابتدائيتين وذلك عند نظرها للطعن في أحكامهما .

جـ 11- إذا كان اقل من 7 سنوات فهو غير مسئول جنائيا ، أمّا إذا كان الطفل بلغ 15 سنة ولم يبلغ 16 سنة يحكم علية بالسجن ،-أما إذا كان الطفل بلغ 16 ولم يبلغ 18 سنة تُستبدل عقوبة الإعدام بالسجن لمدة لا تقل عن 10سنوات ، أما إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة تُستبدل بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات .
جـ 12 – نعم للنيابة العامة رفع الدعوى ؛ لأنها صاحبة الولاية العامة بتحريك الدعوى الجنائية و بالتالي إذا أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن وجود جريمة جنائية تعيّن عليها إحالة أوراق التحقيق إلى النيابة العامة.
جـ 13 - أولاً : موانع المسئولية الجنائية: - صغر السن - الجنون أو عاهة عقلية - حالة الضرورة - الإكراه المعنوي -الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري .

ثانيا ً : موانع المسئولية التأديبية:-

1- يُعفى العامل من الجزاء استناداً إلى أن ما قام به كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر من رئيسه في العمل .

2- يُعفى العامل من المسئولية في حالة عدم القدرة على الإدراك أو قام بالعمل تحت إكراه أو تهديد .

3- إذا حسُنت نيته وارتكب فعلا تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءً من اختصاصه .
جـ 14 – لا ، اختصاصاته :- الرقابة المالية والمحاسبة - متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء - الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية - مراجعة قرارات شئون العاملين . ويباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية :-
وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية.
الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها.

النقابات والاتحادات المهنية والعالمية.
الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
جـ 15 - هو محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية و لا يجوز الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.

أهـم أحكام المحكمـة الدستورية العليـا لعـام 2010



بقلم الأستاذ / حسام محفوظ

المحامى بالنقض والفقيه الدستوري

hossam_mahfouz@yahoo.com

أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2010، العديد من الأحكام الدستورية فى الكثير من القوانين المختلفة ؛ وفيما يلي بيـان بأهـم هذه الأحكـام :-

أولاً : الأحكام التي حُكم فيها بعدم دستوريتها :

(1) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية البند (2) من المادة رقم (377) من القانون المدنى، فيما نصت عليه من أنه: (ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق). ويُلاحظ أنه قد ترتب على هذا الحكم، أن دعوى المطالبة برد الرسوم والضرائب التى دفعت بغير حق، أصبحت تسقط بالتقادم بمرور خمس سنوات إعمالاً لما هو مقرر بالقانون الخاص بتقادم دين الرسوم والضرائب. (القضية رقم 100 لسنة 28 ق «دستورية»)

(2) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة رقم (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، فيما نصت عليه من أنه: (ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التي لم تدخل فى تقدير معاشه العسكري مهما كان سبب الاستحقاق، غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسي محسوباً طبقاً للمادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية). وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، تاريخاً لإعمال أثره. (القضية رقم 165 لسنة 25 ق «دستورية»).

(3) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص المادة رقم (80) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها، كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها. (القضية رقم 78 لسنة 26 ق «دستورية»).

(4) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (15) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد، الصادر بقرار وزير المواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982، فيما نصت عليه من أنه: (كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة)، وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، تاريخاً لإعمال أثره. (القضية رقم 128 لسنة 30 ق «دستورية»).

(5) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص المادة رقم (2) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، من تطبيق أحكامه). (القضية رقم 86 لسنة 29 ق «دستورية»).

(6) – الحكم بجلسة 2/5/2010، أولاً:- بعدم دستورية نص البند (1) من المادة رقم (202) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى، دون أرمل المحامية. ثانياً:- بعدم دستورية نص المادة رقم (205) من القانون ذاته، فيما تضمنته من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل، على أرملة المحامى دون أرمل المحامية. (القضية رقم 31 لسنة 26 ق «دستورية»).

ثانياً : الأحكام التي حُكم فيها برفض الطعن بعدم دستوريتها :

(1) – الحكم بجلسة 3/1/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادة رقم (82) من قانون المرافعات، فيما نصت عليه من أحقية المحكمة فى الحكم فى الدعوى إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها. (القضية رقم 86 لسنة 26 قضائية «دستورية»)

(2) – الحكم بجلسة 7/2/2010، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (301) من قانون الإجراءات الجنائية. (القضية رقم 43 لسنة 29 قضائية «دستورية»).

(3) - الحكم بجلسـة 7/3/2010، برفض الطعن بعدم دستورية البند سادساً من المادة رقم (75) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فيما نصت عليه من فرض رسوم نسبية على دعاوى فسخ عقد الإيجار، تحسب على أساس إجمالى قيمة الأجرة عن مدة عقد الإيجار. (القضية رقم 78 لسنة 30 ق «دستورية»).

(4) – الحكم بجلسة 6/6/2010، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، فيما نصت عليه من أنه: (يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال شهراً من تاريخ أول جلسة). (القضية رقم 336 لسنة 23 ق «دستورية»)

(5) – الحكم بجلسة 4/7/2010، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة رقم (153)، والفقرة الأخيرة من المادة رقم (157) من قانون المرافعات، فيما تضمناه من النص على عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي. (القضية رقم 272 لسنة 24 ق «دستورية»).

(6) – الحكم بجلسة 26/9/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمى (87 و88) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، فيما تضمنتاه من النص على أنه: (للعضو والعميل الحق فى الطعن فى أمر تقديم أتعاب العضو، خلال 15 يوماً التالية لإعلانه بأمر التقدير). (القضية رقم 251 لسنة 24 ق «دستورية»).

(7) – الحكم بجلسة 7/11/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمى (80 و287) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، فيما نصت عليه من أنه: (يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأى شخص آخر فى خدمة السفينة، متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها). (القضية رقم 25 لسنة 28 ق «دستورية»).

(8) – الحكم بجلسة 5/12/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادة رقم (532) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 80 لسنة 1997، فيما نصت عليه من أنه: (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ). (القضية رقم 73 لسنة 28 ق «دستورية»). نضع هذه الباقة بين أيدي زملائنا من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية، للاستفادة بها فى عملهم، مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق والترقي.والله ولىّ التوفيق،،،

محي الدين حسن المحامى وعضو النقابة العامة : ترخيص مزاولة المهنة يتم إصداره بالمخالفة لحكم المادة 46 – مشروع الإسكان حقيقي وأنا عضو فى مجلس إدارته – ل

بعد المداولة : ونحن نستضيفكم على صفحات مجلة بعد المداولة ماذا تريد ان تُوجّه لزملائك المحامين بمناسبة العام الجديد ؟

محي الدين حسن : أتوجه بالتهنئة لزملائي أعضاء الإدارات القانونية ولجميع المحامين ، متمنياً لهم عام هجري جديد ،وعام ميلادي جديد .

بعد المداولة : كيف تسير عملية تحديث البيانات بالنقابة العامة ؟

محي الدين حسن : على الرغم من تحديث بيانات حوالى 90000 عضواً إلاّ أن ذلك العدد يعتبر 20 % من إجمالي الجمعية العمومية حيث تبلغ اكثر من 450000 عضواً علما بأن التحديث سيفيد الزملاء العاملين بالمحاماة لان مصروفات العلاج والمعاش سيستفاد منها من قام بالتحديث فقط .

بعد المداولة : ما هى حقيقة الجدل المُثار حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ؟

محي الدين حسن : الحقيقة ان إصدار الترخيص نص عليه القانون رقم 197 لسنة 2008 الذي صدر من قبل الاستاذ / سامح عاشور واصبح لازما تنفيذه لانه لا يجوز مخالفة نص قانونى ؛ ولكن الخلاف الدائر هو على كيفية تنفيذه وكنت أحد لمعارضين لتنفيذه بالصورة الحالية حيث إن ترخيص المزاولة يقصد به ترخيص للمكتب - كما ورد بالمادة 46- ومن ثَمَّ طلبتُ عدم إصداره لأعضاء الإدارات القانونية ، وكذلك لا يتم إصداره لمن يعمل بمكتب زميل محامى ، ولا يرتبط إصداره بترخيص بكارنيه 2011 ويصدر فقط للزملاء اصحاب المكاتب الخاصة لكن أغلبية المجلس لم تستجب لهذا الطلب ويتم اصداره بالمخالفة لحكم المادة 46

بعد المداولة : هل هناك زيادة متوقعة في رسوم القيد والعلاج بالنقابة ؟

محي الدين حسن : تم طرحها في جلسة المجلس السابقة ولاقت معارضة من جانبنا ومن بعض الزملاء ، وتم إرجاؤها لعدم إرهاق السادة المحامين في ظل الحالة الاقتصادية السيئة .

بعد المداولة : نادى المحامين وما يلقاه من مصير مجهول إلى أين ؟

محي الدين حسن : تمت الموافقة في جلسة المجلس السابقة على طرحه في مناقصة عامة ، وبالفعل يتم اتخاذ الإجراءات حالياً .

بعد المداولة : يثور التساؤل حول مشروع إسكان المحامين في ظل الحكم الصادر بحلّ المجلس .

محي الدين حسن : مشروع الإسكان من أهم المشاريع التي تُحسب لهذا المجلس الحالي ، وسيظهر عند تسليم الوحدات حيث إنه الآن في مرحلة إصدار التراخيص وإسناد الأعمال لمقاول المشروع ، وسيتم الحصول على مبلغ 10000 جنية دعم لكل وحدة من مشروع ابنِ بيتك لوزارة الإسكان ، وحول صدور حكم ببطلان المجلس فقد قرر المجلس في جلسته المنعقدة في 20 / /12/2010م بتشكيل جمعية إسكان وإحالة كافة المشروعات إليها حتى تتفرغ للمشروعات - حتى لا يُضار أي مشترك فى المشروع - والجمعية تتكون من أعضاء مجلس النقابة العامة ، وأنا أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية .

بعد المداولة : هل سيطول انتظار انتخابات النقابات الفرعية ؟

محي الدين حسن : الله أعلم لأن القرار سياسي وأمنى وليس نقابي .

بعد المداولة : ما هي الأعمال التي تقومون بها لأعضاء الإدارات القانونية ؟

محي الدين حسن : يتم عمل دورات قانونية على مستوى الجمهورية بدأت من الإسكندرية مروراً بالبحيرة ثم دمياط ثم الغربية ، ويتم الموضوع بجدول زمنى للمرور على كافة الزملاء بالجمهورية ؛ لترسيخ مفهوم العمل المهنى ، كما تم إعداد قانون جديد للإدارات القانونية ، ويتم حالياً الإعداد لمؤتمر عام - سيتم تحديده فى الأشهر القادمة- مع كافة الزملاء لعرض القانون الجديد للإدارات القانونية على مجلس الشعب .

نحن أبناء وطن واحد وجسد واحد

عاصم نصير المحامى وعضو النقابة العامة : نحن أبناء وطن واحد وجسد واحد ، تربينا وأكلنا وفرحنا وحزنا معاً ، قادرين أن نعبر الغمة بسلام متمسكين بعقيدتنا وعاداتنا الأصيلة ، محافظين على وطننا الحبيبة مصر .

* في الوقت الذي كانت تتزين فيه مصر للاحتفال باستقبال العام الجديد إذ بيد الارهاب الآثمة تمتد في عتمة الليل لتغتال الفرحة باستهداف أبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين مخلفاً وراءه دماراً طال دور العبادة والممتلكات والأفراد بانفجار لم تهتز له الاسكندرية فقط بل اهتزت له مصر قاطبة ولتلعن الإسكندرية حالة الحداد على مصابها الجلل .

إن الإرهاب الذي ضرب مقدسات الإسكندرية وانتهك حُرماتها، واغتال فرحة الرجال والنساء والأطفال وبث حالة الرعب في قلب المجتمع، يُرسل رسالة إلى أبناء المجتمع الواحد مفادها :-

1- بث الخوف والرعب في نفوس المجتمع ، وزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر الفوضى في الشارع المصري ، و تهديد المجتمع بضربات أخري مماثلة .

2- ضرب الاقتصاد الوطني ، بتخريب المنشآت والمحلات والسيارات وممتلكات الأفراد .

3- انهيار الحالة النفسية للاطفال وغلق مدارسهم وافساد تعليمهم

4- عرقلة المجتمع عن التقدم نحو الامام وصرفه عن عظائم الامور

5- نشر ظاهرة البلطجية التى تعكس صورة قاتمة لمصر امام العالم ، ووضع مصر على خريطة الإرهاب .

6- الإطاحة بمشاريع الاستثمار في مصر لعدم استقرار المجتمع

* ونحن على يقين من أن أبناء الوطن الواحد الذين تربوا معا في بيت واحد ، وأكلوا من طعام واحد ، وفرحهم واحد، وحزنهم واحد ، قادرون على أن يعبروا تلك الغمة بسلام مستمسكين بعقيدتهم ، ودينهم ، وعاداتهم ، وتقاليدهم ، التي تربوا عليها محافظين على وطنهم وليردوا على رسالة الارهاب -الذي لا دين له - برسالة هي اشد قوة وصلابة عنوانها :نحن أبناء الوطن الواحد جسد واحد نُدين الإرهاب

** إن المحاميين وهم في طليعة المجتمع المدنى يحققون هذا المعنى فيما بينهم ويطالبون ابناء المجتمع ان يتكاتفوا جميعا ضد هذه الهجمة الشرسة على وطنهم ويؤكدون على :-

1- إدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله .

2- وحدة صف المجتمع ، وأنه شعب واحد في وطن واحد .

3- إن توعية الشعب بخطر الارهاب ، وأثره على المجتمع مسئولية أفراد المجتمع بكل فئاته

4- التعاون في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والافراد والمنشآت والممتلكات .

حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء ورد كيد اعدائها في نحورهم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

عاصم نصير

المحامي بالنقض

عضو مجلس النقابة العامة للمحامين

هل تقبل أحكام محاكم الأسرة وأحكام الخلع الطعن بالنقض ؟


بقلم أ/ مجدي عزام

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

نص الشرع المصرى في قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 في مادته رقم 14 علي أن تكون الاحكام والقرارات الصادره في الدوائر الأستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض , ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن أجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والخاصه بالتطليق للخلع علي ان يكون الحكم الصادر بشأنها في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن . وهو الأمر الذى أصبح معه لا يجوز لأطراف الخصوم الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية . الأ أنه رغم وجود هذا النص المانع من الطعن بالنقض الأ أنه يجوز الطعن بالنقض في تلك الأحكام وفقا للقواعد العامة في حالتين :.

الحالة الأولي : والتي نصت عليها المادة 249 مرافعات والتي أعطت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم أنتهائي أبا كانت المحكمة التي أصدرته . فصل في نزاع خلاف بحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . الأ أنه يشترط لذلك أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالنقض قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة وأستقرت حقيقتها بينهما بالفصل في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطه بالمنطوق , ومثال ذلك كأن يكون الحكم المطعون فيه صادر في دعوى تطليق للخلع وكان هناك حكم سابق بين ذات الخصوم نهائيا كان قد تعرض في أسبابه أو منطوقه لقيمة الصداق والمهر بين الزوجين ولكن خالفته المحكمة التي أصدرت حكم التطليق للخلع فيجوز في هذه الحالة الطعن بالنقض في هذا الحكم السابق وفقا للمادة 10 أثبات ولا يتطرق لغيرها .

أما الحالة الثانية : نصت عليها المادة 250 مرافعات والتي تعطي للغائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الأنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أذا كان مبنيا علي مخالفة القانون أو خط؟ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها وفي هذه الحالة لا يتقيد ميعاد الطعن بميعاد الستين يوما حيث أن الغرض من ذلك الحالة هو تحقبق مصلحه عليل هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم وتتوحد أحكام القضاء فيها .