بقلم أ/ مجدي عزام
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
نص الشرع المصرى في قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 في مادته رقم 14 علي أن تكون الاحكام والقرارات الصادره في الدوائر الأستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض , ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن أجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والخاصه بالتطليق للخلع علي ان يكون الحكم الصادر بشأنها في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن . وهو الأمر الذى أصبح معه لا يجوز لأطراف الخصوم الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية . الأ أنه رغم وجود هذا النص المانع من الطعن بالنقض الأ أنه يجوز الطعن بالنقض في تلك الأحكام وفقا للقواعد العامة في حالتين :.
الحالة الأولي : والتي نصت عليها المادة 249 مرافعات والتي أعطت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم أنتهائي أبا كانت المحكمة التي أصدرته . فصل في نزاع خلاف بحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . الأ أنه يشترط لذلك أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالنقض قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة وأستقرت حقيقتها بينهما بالفصل في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطه بالمنطوق , ومثال ذلك كأن يكون الحكم المطعون فيه صادر في دعوى تطليق للخلع وكان هناك حكم سابق بين ذات الخصوم نهائيا كان قد تعرض في أسبابه أو منطوقه لقيمة الصداق والمهر بين الزوجين ولكن خالفته المحكمة التي أصدرت حكم التطليق للخلع فيجوز في هذه الحالة الطعن بالنقض في هذا الحكم السابق وفقا للمادة 10 أثبات ولا يتطرق لغيرها .
أما الحالة الثانية : نصت عليها المادة 250 مرافعات والتي تعطي للغائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الأنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أذا كان مبنيا علي مخالفة القانون أو خط؟ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها وفي هذه الحالة لا يتقيد ميعاد الطعن بميعاد الستين يوما حيث أن الغرض من ذلك الحالة هو تحقبق مصلحه عليل هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم وتتوحد أحكام القضاء فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق