بعد المداولة العدد السادس اقرأ لـ : للفقيه الدستورى أ/ حسام محفوظ المحامى ولأعلام المحامين والقُضاه

مجلة بعد المداولة العدد السادس توزّع مجاناً بمحاكم الاسكندرية اقرأ فى العدد:أهم أحكام المحكمة الدستورية لعام 2010 الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الاوضاع الظاهرة وقضية مدينتى الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الطعن فى دعاوى الخلع الأستاذ / مجدى عزام المحامى - ووحوار مع عضوى النقابة العامة الأستاذ/ محى الدين حسن المحامى و الأستاذ/ عاصم نصير المحامى - أثر عدم دستورية قانون 100 لسنة 1993 على النقابات المهنية الأستاذ/ حسين فتحى المحامى

    

الثلاثاء، 25 يناير 2011

من اختبارات القبول فىالهيئات القضائية لعام 2010

1- ما هو القانون الأصلح للمتهم ، وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها ؟

2- متى تحكم محكمة الجنايات في جنحة ؟

3- هل يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول مسكن بدون إذن تفتيش ؟

4- ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجنائية و ما هي مدد تقادم الدعوى الجنائية ؟

5- ما هي الحالات التي يجب أن تحكم فيها المحكمة بإجماع الآراء؟

6- هل يجوز لعضو النيابة الذي باشر التحقيق أن يكون قاضياً في نفس الدعوى ؟

7- ما الفرق بين التبديد و السرقة والنصب ؟

8- إذا قام وكيل نيابة بسرقة تيار كهربي فهل يَعُد – الفعل - سرقةً , تبديداً , خيانة أمانة ، استيلاءً على المال العام ؟

9- هل يصح لمحكمة الجنايات وقف تنفيذ حكم الإعدام حال تنفيذه أي عند تنفيذ الحكم ؟

10- ما هي المحكمة المختصة بفض النزاع بين جهتين قضائيتين و ما هي المحكمة المختصة بفض النزاع بين محكمتين ابتدائيتين ؟

11- ما هي عقوبة الحدث إذا ارتكب جناية قتل ؟

12- هل للنيابة العامة رفع الدعوى على الموظف العام لجريمة وقعت أثناء تأدية عمله ؟

13- ما هي موانع المسئولية الجنائية والتأديبية ؟

14- هل يَعُد الجهاز المركزي للمحاسبات هيئه قضائية وما هي اختصاصاته ؟

15-الاجابات ما هو رد الاعتبار ؟

جـ 1- القانون الأصلح للمتهم كل نص يلغى ظرف مشدد أو يُقيد تطبيقه أو يُخفف من آثاره في تشديد العقوبة أو إذا أضاف النص مانع جديد من موانع العقاب أو خفف من شروط انطباق المانع المنصوص عليه في النص القديم ، وللمحكمة أن تطبقه من تلقاء نفسها .

جـ 2-إذا ارتبطت الجنحة بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

جـ 3 - الأصل أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول مسكن بدون إذن تفتيش إلا في ثلاث حالات وهم : الحالة الأولى : مطاردة مجرم هارب من العدالة .

الحالة الثانية :الكوارث مثل حالة الحريق ،الغرق،أو

الحالة الثالثة : طلب مساعدة من داخل المكان المطلوب الدخول إليه .
جـ 4- أسباب انقضاء الدعوى الجنائية :-

1- وفاة المتهم 2- العفو الشامل 3-الحكم البات 4-مضى مدة التقادم 5- التصالح في الجنح مدد تقادم الدعوى الجنائية :-

الجناية : 10سنوات ، الجنحة : 3سنوات ، المُخالفة : سنة .
جـ 5- عند الحكم بالإعدام 1 -إذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها

2 - إذا رأت المحكمة إلغاء الحكم الصادر بالبراءة .

جـ6- لا يجوز الجمع بين سلتطى الاتهام و الحكم وهو من موانع القضاء .
جـ 7 - السرقة : اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكه .
التبديد : هو عقد من عقود الأمانة بمقتضاه يُؤتمن شخص على مال مملوك لشخص آخر على أن يردّ لمن ائتمنه عليه فيرفض ردّه .
النصب : هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة .

جـ 8- يَعُد استيلاءً على المال العام لتوافر شروط الجريمة وهى صفة الجاني - موظف عام-وملكية المال موضوع الجريمة – للدولة- .

جـ 9- نعم يصح ذلك في حالة تقديم طلب بالتماس إعادة النظر للنائب العام إذا توافرت إحدى الحالتين :-

الحالة الأولى : إذا بُنى حكم الإعدام على شهادة زور وثبت ذلك بحكم نهائي .

الحالة الثانية : ظهور المجني عليه حياً بعد صدور الحكم بالإعدام .
جـ 10 - المحكمة المختصة بفض نزاع بين جهتين قضائيتين بشان اختصاصيهما هي المحكمة الدستورية العليا . ومحكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة بفض النزاع بين المحكمتين الابتدائيتين وذلك عند نظرها للطعن في أحكامهما .

جـ 11- إذا كان اقل من 7 سنوات فهو غير مسئول جنائيا ، أمّا إذا كان الطفل بلغ 15 سنة ولم يبلغ 16 سنة يحكم علية بالسجن ،-أما إذا كان الطفل بلغ 16 ولم يبلغ 18 سنة تُستبدل عقوبة الإعدام بالسجن لمدة لا تقل عن 10سنوات ، أما إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة تُستبدل بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات .
جـ 12 – نعم للنيابة العامة رفع الدعوى ؛ لأنها صاحبة الولاية العامة بتحريك الدعوى الجنائية و بالتالي إذا أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن وجود جريمة جنائية تعيّن عليها إحالة أوراق التحقيق إلى النيابة العامة.
جـ 13 - أولاً : موانع المسئولية الجنائية: - صغر السن - الجنون أو عاهة عقلية - حالة الضرورة - الإكراه المعنوي -الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري .

ثانيا ً : موانع المسئولية التأديبية:-

1- يُعفى العامل من الجزاء استناداً إلى أن ما قام به كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر من رئيسه في العمل .

2- يُعفى العامل من المسئولية في حالة عدم القدرة على الإدراك أو قام بالعمل تحت إكراه أو تهديد .

3- إذا حسُنت نيته وارتكب فعلا تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءً من اختصاصه .
جـ 14 – لا ، اختصاصاته :- الرقابة المالية والمحاسبة - متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء - الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية - مراجعة قرارات شئون العاملين . ويباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية :-
وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية.
الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها.

النقابات والاتحادات المهنية والعالمية.
الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
جـ 15 - هو محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية و لا يجوز الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.

هناك تعليق واحد:

Unknown يقول...

نتمنى لكم كل التوفيق .. نتمنى تشرفونا بزيارة الرازى للاستشارات لمساعدة الاخرين و الرد على استفسارتهم من قبل المتخصصين امثالكم و تسجيل العضوية مجاني