بعد المداولة العدد السادس اقرأ لـ : للفقيه الدستورى أ/ حسام محفوظ المحامى ولأعلام المحامين والقُضاه

مجلة بعد المداولة العدد السادس توزّع مجاناً بمحاكم الاسكندرية اقرأ فى العدد:أهم أحكام المحكمة الدستورية لعام 2010 الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الاوضاع الظاهرة وقضية مدينتى الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الطعن فى دعاوى الخلع الأستاذ / مجدى عزام المحامى - ووحوار مع عضوى النقابة العامة الأستاذ/ محى الدين حسن المحامى و الأستاذ/ عاصم نصير المحامى - أثر عدم دستورية قانون 100 لسنة 1993 على النقابات المهنية الأستاذ/ حسين فتحى المحامى

    

الثلاثاء، 23 فبراير 2010

المراحل العملية فى كيفية استرداد كفالة جنح المرور

حسين فتحي محمد
المحامى
المراحل العملية فى كيفية استرداد كفالة جنح المرور
* بصدور القانون رقم 121/2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66/1973 بشأن المرور " منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر فى 9/6/2008 والساري بعد شهر من صدوره فى 9/7/2008م " بإضافة بعض النصوص منها المواد الآتية : 74 مكرراً (2) ، 75 ، 75 مكرراً ، 76 مكرراً ، 81 مكرراً (2) ، 81 مكرراً (3) ، 81 مكرراً ( 4) ، وهذه المواد تقرر العقوبة السالبة للحرية الحبس وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أياً من الأفعال المُشار إليها بموادها .
* وعند عرض المتهم على نيابة المرور تأمر بإخلاء سبيله من القسم التابع له إقامة المتهم بضمان مالي ( كفالة ) قدره ألفين جنيهاً – غالباً فى جريمة السير عكس الاتجاه –وتُقيّد برقم جنحة ، ويُحدد له جلسة خلال أُسبوع ، وتحكم المحكمة بغرامة مالية قدرها ألف جنيه – غالباً- .
* ويبدأ صاحب الشأن أو من يقوم مقامه بعدة مراحل لاسترداد الكفالة وهى :
إجراءات المرحلة الأولى : بنيابة المرور
1- تقديم طلب إلى مدير نيابة المرور ، ويجب أن يشتمل الطلب على :-
أ- مُقدم الطلب . ب - رقم القضية . ج - الجلسة المحكوم فيها .
د - رقم وتاريخ قسيمة سداد الكفالة ، هـ - موقعاً عليه من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه ، مُرفق بالطلب المستندات التالية : أ- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . ب- صورة ضوئية من قسيمة سداد الكفالة . ج- صورة ضوئية من التوكيل .
2- يُقدر رئيس القلم الجنائي رسم على الطلب 3.5 ثلاثة جنيه ونصف ،يُسدد الرسم المقرر بخزينة نيابة المرور .
3- يؤشر عليها من وكيل نيابة المرور معلومات .
4- يحدد رئيس القلم الجنائي موعداً لاستلام مذكرة بالمعلومات .
إجراءات المرحلة الثانية : بالنيابة الكلية
أولاً : مطالبات شرق وغرب
1- مطالبات شرق بالدور العاشر بجمع المحاكم و يُؤشّر على الطلب غير مدين لمطالبة شرق إسكندرية .
2- مطالبات غرب بالدور الحادي عشر بجمع المحاكم و يُؤشّر على الطلب غير مدين لمطالبة غرب إسكندرية .
ثانياً : أمين حفظ النيابة الكلية " شرق أو غرب "
1- يحرر أمين الحفظ خطاب للسيد مدير عام إدارة المعلومات والإحصاء بمنطقة ضرائب إسكندرية أول - برقم القضية والاسم والعنوان والمهنة ومبلغ الكفالة والتهمة ؛ لموافاة النيابة الكلية إذا كان المتهم مديناً للضرائب من عدمه ، ويتم اعتماد الخطاب من رئيس النيابة الكلية .
2- يتم التوجه لضرائب إسكندرية أول بعمارة المجلس الشعبي المحلى بجوار قسم العطارين بمحطة مصر – بالدور الثامن – شعبة الكفالات والودائع ، ويرفق مع أصل الخطاب صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتهم .
3- يقوم الموظف المختص بشعبة الكفالات بقيد الخطاب وتحديد موعد لاستلام الردّ من الضرائب بأنه ليس لديهم مانع من صرف المبالغ خلال عشرة أيام .
4- يحرر أمين الحفظ نموذج رقم (5) مطالبات قضائية بوزارة العدل برقم القضية والاسم والعنوان والمهنة ومبلغ الكفالة ؛ لموافاة النيابة الكلية إذا كان المتهم مديناً للضرائب من عدمه ، ويتم اعتماد الخطاب من رئيس النيابة الكلية .
5- يُسلم النموذج للموظف المختص بالنيابة الكلية لإرساله على فاكس رقم 0227922586 الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل برقم صادر .
6- يتم استلام الفاكس بعد أسبوعين من تاريخ إرساله من أمين الحفظ ، مُدون به فى خانة النتيجة بالنموذج المُرسل ختم مستطيل لا مانع من الصرف وتوقيع الموظف المختص بالوزارة والتاريخ .
7- يحرر أمين الحفظ مذكرة صرف ضمان مالي جنح المرور، وتُعتمد من رئيس النيابة الكلية بالتصريح بالصرف .
إجراءات المرحلة الأخيرة : بنيابة المرور
1- يتم التوجه لنيابة المرور بجميع المستندات المطلوبة وهى كالآتي : -
أ- الطلب وعليه ختم نيابة المرور وختمي النيابة الكلية شرق وغرب بقسم المطالبات بأنه غير مدين لأي منهما .
ب- خطاب الضرائب بأنه ليس لديهم مانع من صرف .
ج- فاكس نموذج رقم (5) مطالبات قضائية بوزارة العدل وأنه لا مانع من الصرف .
د- مذكرة صرف ضمان مالي جنح المرور بتصريح رئيس النيابة الكلية بالصرف .
هـ - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .
و- أصل قسيمة سداد الكفالة .
2- تُقدّم جميع المستندات للموظف المختص بنيابة المرور- مندوب الصرف – لتحديد موعد لصرف الكفالة نقداً لصاحب الشأن أو بتوكيل يُصرح باستلام الكفالة .
تم بحمد الله تعالى ،،
حسين فتحي محمد
المحامى

وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار الشروط والإجراءات

وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار
الشروط والإجراءات

بعد صدور القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بأن أضاف له " يكون المحررات المثبتة للعلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذى بعد أثبات تاريخها بحضور الطرفين " وعلي ذلك فأن عقود الأيجار الخاضعه لأحكام القانون والقانون رقم 4 لسنة 1996 والمؤرخة تحديدا في تاريخ لاحق علي 31/1/1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4/96 أصبحت تتمتع بقوة السند التنفيذي وتخضع لذات الأحكام المقرره للسندات التنفيذية
الأ أن ذلك مشروط بتوافر عدة أمور وهي :
1- أن تكون العلاقة الأيجارية ثابتة بمحرر كتابي وخاضعه لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .
2- أن يتم أثبات تاريخ عقد الأيجار بشروطه وأحكامه بالسجل الخاص لذلك بمأمورية الشهر العقارى التابع له العقار محل العقد .
3- أن يتم أثبات تاريخ عقد الأيجار بوجود أطراف العلاقة الأيجارية مجتمعين(التصديق على التوقيع) أما أذا تغيب أحدهم كالمؤجر أو المستأجر وقت أثبات التاريخ يمتنع على الموظف أعطاء العقد الصيغة التنفيذيه لغياب أحد طرفي العلاقة الأيجارية . وحكمة هذا الشرط تكمن في أعطاء عقد الأيجار حجه وقوة قانونيه تمنع أى من طرفيه أو الغير الطعن عليه فيما تضمنه من حقوق وقرره من ألتزامات بأى نوع من أنواع الطعن المقرره قانونا كالأنكار أو التزوير .
4- كذلك لا يجب أن تكون الألتزامات الوارده بعقد الأيجار مما يجوز تنفيذها جبرا بمعني أن يكون الحق الوارد بعقد الأيجار المراد تنفيذه جبرا محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .
· كما يلاحظ أنه وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 14/1946 أن عقد الايجار لن يتم أثبات تاريخه بالسجل الخاص به الأ أذا كانت مدته لاتزيد عن تسع سنوات .
ويقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الأيجار أستنادا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 " قانون التوثيق" بحضور طرفي عقد الأيجار , وفي حالة أمتناع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية علي عقد الأيجار رغم توافر الشروط اللازمة ، جاز لصاحب الشأن استنادا للمادة (7) من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر علي عريض بتسليمه الصورة التنفيذية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد 0
· وفي حالة فقد عقد الأيجار المتضمن الصيغة التنفيذية فأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية الأ بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائراتها بعد أختصام الطرف الأخر في عقد الأيجار ومكتب التوثيق بعد تقديم الأسباب والأدلة التي تسمح بطلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الأيجار وذلك منعا من أقتضاء الحق أكثر من مرة وهو ما نصت عليه المواد 9 من القانون رقم 68 لسنة 1947 و 183 من قانون المرافعات .
· وعلي ذلك متي توافرت تلك الشروط جاز لأى من طرفي عقد الأيجار أستخدامه كسند تنفيذى في أقتضاء حقه جبرا وذلك بعد تكليف الطرف الأخر بالوفاء بالألتزام الواقع عليه الثابت بعقد الأيجار فعلي سبيل المثال أذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجره جاز للمؤجر أن يطلب أخلاء المستأجر من العين المؤجره جبرا أذا كان العقد متضمناً جزاء الفسخ والأخلاء في حالة عدم السداد أو التأخر في الوفاء بالأجرة , كذلك عند أنتهاء مدة عقد الأيجار وعدم خروج المستأجر من العين رغم أن العقد نص علي وجوب تسليم العين المؤجره عند نهاية مدة عقد الأيجار جاز للمؤجر أن يطلب من قلم المحضرين تنفيذ ذلك جبرا .
كذلك الحال بالنسبه للمستأجر له أن يلجأ لقلم المحضرين مباشرة بطلب التمكين من الأنتفاع بالعين المؤجره أذا حال المؤجر بينه وبين ذلك.


بقلم / مجدي أحمد عزام
المحامي بالاستئناف العالي

صفحات مضيئة من القضاء المصري القاضي عبد القادر عودة

صفحات مضيئة من القضاء المصري
القاضي عبد القادر عودة
هذه إطلالة صغيرة ونبذة يسيرة عن شخصية قانونية عظيمة أرست دعائم القانون الجنائي الحديث .فلا يخلو بحث أو رسالة علمية في مجال القانون الحنائي من الإشارة إلي كتاباته وكتبه وتعليقاته في مجال القانون الجنائي .
وتعد دراسة القانون الجنائي الحديث بنظامه المعروف حاليا هو أول من وضع لبناته وزين أركانه بأبحاثه ودارساته أنه القاضي الشهيد عبد القادر عودة .
والأستاذ العظيم من مواليد محافظة الدقهلية عام 1321 ه ,1903 م بقرية كفر الحاج شربيني مركز شربين ..
وقد ولد لعائلة انحدرت أصولها من الجزيرة العربية وانتشرت في البلاد العربية وأستقر الفرع الذي ينتمي إليه في مصر, وتعد هذه العائلة من العائلات المشهور عن أبنائها الترقي في الدرجات العلمية المختلفة فالقاضي الشهير نجله هو الأستاذ الفذ في علم الجيولوجيا (خالد عبد القادر عودة)أحد عظماء علم الجيولوجيا الحديث في نهايات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرون وهو أستاذ بجامعة أسيوط وله أخوين غير شقيقين الأستاذ عبد الملك عودة أستاذ العلوم السياسية ,الأستاذ عبد الغفارعودة نقيب الممثلين الأسبق
حصل الشهيد علي شهادته الابتدائية عام 1330ه -1911م.ثم أنقطع فترة من الدراسة وعمل بمجال الدراسة ثم واصل دراسته وحصل علي شهادة البكالوريه عام 1348 ه-1929م,
ثم ألتحق بكلية الحقوق وحصل علي إجازة الحقوق مع مرتبة الشرف عام 1352 ه-1933م. وعمل فترة بمهنة المحاماة ثم ألتحق بالنيابة العامة وتدرج فيها وفي سلك القضاء حتى ترأس محكمة جنايات المنصورة في نهاية الأربعينيات وكان أحد الوكيل الأول لجامعة الأخوان المسلمين وصادق مؤسسها الأمام الشهيد حسن البنا
وفي عام 1370 ه-1951م.استقال من منصب القضاء وعمل في مهنة المحاماة بعد أن تم انتخابه وكيلا لجامعة الأخوان المسلمين بعد استشهاد مرشدها الأول الأمام حسن البنا وانتخاب مرشدها الثاني حسن الهضيبي , وكان الشهيد أحد قادة المقاومة في القناة ضد الانجليز ..
ونظرا لكفاءته وحسن علمه أختاره اللواء محمد نجيب أول رئيس جمهورية ضمن اللجنة التي قامت بوقع الدستور المصري وكان في تلك اللجنة الوجه المنير لحفظ الحريات والمدافع الأول عن الناس في صياغة نصوص الدستور الأول بعد الثورة وجلل تلك النصوص تستند في صياغتها علي أصول الإسلام ومبادئ القرآن وتعاليمه ..
واعترافا بفضله ومكانته العلمية ثم انتدابه في قبل الجماهيرية الليبية لوضع وصياغة دستورها الأول في عام 1372 ه – 1903 م
وفي عام 1953عهد اليه ببحث اتفاقية الجلاء مع المحتلين الانجليز ففندها ووضح ما بها من شبه أقرار بالوجود الاجنبى علي أرض مصر وصبغة بصبغة شرعية بتلك الاتفاقية
ونظرا لكتاباته الجريئة والشديدة لضباط ثورة 1952 عندما انقلبوا علي رئيس مصر الشرعي اللواء "محمد نجيب " فما كان من أعضاء مجلس قيادة الثورة الاً اعتقاله ومحاكمته عسكريا 1373 ه – 1954 م واتهامه لتخطيط قتل جمال عبد الناصر في حادثة المنشية , وحكم عليه بالإعدام شنقا ونفذ فيه الحكم في 9/12/1954 فما كان منه عند تنفيذ الحكم ألا أن قال "ماذا يهمني أن أموت أكان ذلك علي فراشي أو في ساحة القتال أسيرا أوحرا أنني ذاهب للقاء ربي , أنني أشكر الله الذي منحني الشهادة أن دمى سينفجر علي الثورة وسيكون لعنة عليها
والقاضي الشهيد هو القاضي الفقيه الذي وضع كتب قانونية موسوعية لا تخلو رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث قانوني من الأشاره الي كتبه وأبحاثه ومن أشهرها :.
التشريع الجنائي في الإسلام وهو أول كتاب قانوني فقهي يتناول أحكام الفقه الجنائي الإسلامي بترتيبها الذي تعرفه كتب القانون حديثا وذلك في لغة مبسطة يفهمها المتعلم الباحث والقارئ وقد بدأ في كتابته عام 1364 ه – 1945 وصدر الجزء الأول قبل وفاته والجزء الثاني بعد استشهاده.. رحم الله القاضي الشهيد ..
أ/ وليد الجندي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

أهـم أحكـام المحكمة الدستوريـة العـليا لعـام 2009

أهـم أحكـام المحكمة الدستوريـة العـليا لعـام 2009
الأُستاذ / حسام محفوظ
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

* أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2009، العديد من الأحكام الدستورية فى كثير من القوانين المختلفة، وفيما يلي بيان بأهم هذه الأحكام:
(1) – الحكم بجلسة 4/1/2009، برفض الطعن بعدم دستورية المواد أرقام (55 و56 و57 و58 و59 و63) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، الخاصة بترميم وصيانة وهدم المباني .(القضية رقم 223 لسنة 19 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(2) – الحكم بجلسة 4/1/2009، (أولاً): بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانياً من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية صراحة أو ضمناً، بالنسبة للمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فى الحدود التي كان مسموحاً بها قبل هذا التاريخ. (ثانياً): بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998.(القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(3) – الحكم بجلسة 4/1/2009، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمي (209 و210) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنتاه من قصر حق الطعن على الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية على المدعى بالحق المدني وحده دون المجني عليه الذي لم يدع مدنياً.(القضية رقم 141 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(4)- الحكم بجلسة 1/2/2009، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية، فيما قضت به من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.(القضية رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر « أ » فى 15/2/2009).
(5) – الحكم بجلسة 5/4/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، فيما تضمنته من استثناء الأرض الفضاء من سريان أحكام هذا القانون عليها، ونص المادة رقم (563/ أ ) من القانون المدني، فيما تضمنته من اعتبار إيجار الأراضي البور مُنعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة.(القضية رقم 157 لسنة 21 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 15 «مكرراً» فى 15/4/2009)
(6) – الحكم بجلسة 5/4/2009، (أولاً): بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من حرمان من استحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة، من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية. (ثانياً): بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.
(القضية رقم 240 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 15 «مكرراً» فى 15/4/2009)
(7) – الحكم بجلسة 3/5/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنته من النص على ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.(القضية رقم 101 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر « أ » فى 13/5/2009)
(8)- الحكم بجلسة 3/5/2009، برفض الطعن بعدم دستورية قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989 (لما يشوبه من عيب عدم عرضه على مجلس الشورى)، وكذا رفض الطعن بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 فيما قرره من نقل عقار "الفلونيترازيبام" – المخدر – من الجدول الثالث إلى الجدول الأول.(القضية رقم 77 لسنة 29 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر « أ » فى 13/5/2009)
(9) – الحكم بجلسة 7/6/2009، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (35) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثناعشر شهراً، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.(القضية رقم 84 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 «مكرر» فى 21/6/2009)
(10) – الحكم بجلسة 7/6/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من النص على أنه: ((عند الإنكار، تكون الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على 1/8/1931 غير مقبولة، إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ))(القضية رقم 45 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 «مكرر» فى 21/6/2009)
(11) – الحكم بجلسة 6/12/2009، بعدم دستورية نص المادة رقم (206) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه، على المدين وحده دون الدائن طالب الأمر.(القضية رقم 99 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 «مكرر» فى 20/12/2009)
(12) – الحكم بجلسة 6/12/2009، بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأقصى للأجور وما فى حكمها، للعاملين فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات والمؤسسات والشركات والجمعيات العامة، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986(( يُلاحظ أن قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر، كان قد حدد حداً أقصى لأجور العاملين بالحكومة قدره أربعة وخمسون ألف جنيهاً سنوياً، وقد قضت المحكمة الدستورية بسقوط هذا القرار وعدم دستورية المادة (2) من القانون آنف الذكر، لأنه فوّض مجلس الوزراء فى تحديد قيمة هذا الحد الأقصى، فى حين أن ذلك التحديد يجب أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين، ولا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها هذا وتُحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية !! )) .(القضية رقم 202 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 «مكرر» فى 20/12/2009). مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والترقي .

للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمته الاتفاقية لا تتناسب مع الضـرر

من أحكـام محكمـة النقـض
المبـدأ :للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمته الاتفاقية لا تتناسب مع الضـرر: المحكمـة
(وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول: «إن مناط استحقاق التعويض الاتفاقى هو حدوث ضرر للطرف الدائن به، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألزمها بقيمة الشرط الجزائي، فى حين أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء ركن الضرر فى جانب المطعون ضده، ودللت على ذلك بتحريات المباحث الثابت منها قيامه بتأجير شقة النزاع طوال فترة التقاضي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».
* وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص فى المادة رقم 224 من القانون المدني ، يقضى بأنه: «لا يكون التعويض الاتفاقى مُستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يُخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مُبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ فى جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يُخالف أحكام الفقرتين السابقتين». – مفاده – إنه متى وجد شرط جزائي فى العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين، فلا يُكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة).
(نقض مدني بجلسة 14/2/2009، الطعنين رقمي 4304 و4923 لسنة 77 ق).

إعداد الأُستاذ / حسام محفوظ
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

الغُـلوُّ فى العقوبة التأديبية وعدم تناسبها مع الذنب الإداري

من أحكام المحكمة الإدارية العليـا
المبـدأ :الغُـلوُّ فى العقوبة التأديبية وعدم تناسبها مع الذنب الإداري الذي ارتكبه الموظف، يُدخل العقوبة فى دائرة عدم المشروعيـة:
المحكمـة
* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن يتعيّن عند توقيع الجزاء التأديبي مُراعاة المُلاءمة والتناسب بين الذنب الإداري والجزاء التأديبي الواجب توقيعه على العامل دون إسراف فى التخفيف أو الإفراط فى التشديد، بما يخرج الجزاء التأديبي عن الهدف والغاية التي تغيّاها المشرع واستهدفها من تقريره الجزاءات التأديبية، فإن اتّسم الجزاء التأديبي بالغُلوّ والإسراف فى التخفيف أو التشديد كان باطلاً.
* ومن حيث أن الجزاء المناسب للمخالفة المنسوبة إلى الطاعنة فى ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بها، هو خصم شهر من راتبها، نظراً لخلوّ الأوراق مما يُفيد توقيع جزاءات سابقة عليها فى مثل أو ما يُشبه ما تردت إليه فيه على النحو السالف، فى حين أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وقضى بمجازاتها بجزاء أشد، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وحقيقة الواقع، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مُجدداً بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من راتبها، مع ما يترتب على ذلك من آثار).
(المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/10/2008، الطعن رقم 12683 لسنة 53 ق عليا).
إعداد الأُستاذ / حسام محفوظ
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

اختصاصات الإدارة الجنائية الجديدة بالمحاكم

اختصاصات الإدارة الجنائية الجديدة بالمحاكم
ولا : رئيس المراقبة العامة للشئون الجنائية :
يعمل شاغل هذه الوظيفة بكل محكمة ابتدائية وبكل مأمورية كلية تنعقد بها دائرة أو أكثر للجنح والمخالفات المستأنفة
ثانيا : رئيس مراقبة الشئون الجنائية :
يعمل شاغل هذه الوظيفة بكل محكمة جزئية .
يباشر شاغلوها أعمالهم تحت التوجيه العام لامين عام المحكمة والكتبة الأول
الواجبات والمسئوليات
1 – الإشراف المباشر على أعمال الأقسام التابعة للإدارة
2 – البت في شأن أي خلاف ما بين الموظفين المختصين حول سلامة تعلية وإرفاق الأوراق في ملفات القضايا الواردة من النيابة العامة .
3 – استلام واستخدام الأختام الرسمية للمراقبة ( شعار الجمهورية + البصمة + المراجعة )
4 – متابعة توريد كتبة الجلسات للكفالات أو الرسوم أو الأمانات أو غيرها المسلمة إليهم بسبب وظائفهم أثناء انعقاد الجلسات إلى الخزانة العامة .
5 – الإمساك بدفتر الطعون ( أورنيك 7 مكرر محاكم ) ويباشر إجراءات إرسال الأوراق للجهة المختصة .
6 – رئاسة لجنة غلق وفتح غرفة الحفظ الجنائي بالمراقبة وفق ذات القواعد المنصوص عليها بالمنشور المؤرخ 2/12/1972 إدارة المحاكم .
7 – عرض طلبات استلام الصور طبق الأصل أو الشهادات في القضايا المتداولة بالجلسات على القاضي المختص للنظر فيها ، فإن كانت القضية قد صدر فيها حكم فيختص هو بالبت في الطلب .
8 – مراقبة إعداد الإحصاءات والكشوف الشهرية وتسليمها لقسم المتابعة بالمحكمة الابتدائية .
9 – مراجعة حوافظ المستندات المراد تقديمها بالجلسات والتوقيع عليها وختمها بخاتم المراجعة . ويجب عليه التأكد من اشتمالها على : [1]وصف المستندات وصفا تاما مطابقا لحقيقتها [2]إثبات ما يبين له بأي مستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو أي ملاحظة تبدو له [3] توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .
10 – تقدير الرسوم المستحقة عما يقدم من طلبات على اختلاف أنواعها .
11 – المراجعة النهائية والتأشير على ملفات القضايا بما يفيد استيفائها وصلاحيتها للحفظ .
12 – التصريح بإعطاء شهادة لأي من أصحاب الشأن بعدم توقيع الحكم الصادر بالإدانة إذا مضى ثلاثون يوما من صدوره .

ثالثا : رئيس قسم الجدول :
1 – الإشراف على القيد بالجداول ومتابعة سير العمل بها بدءا من استلام ملفات القضايا وتقارير الطعون الواردة من النيابة العامة وتسديد بياناتها بانتظام وحتى الحكم فيها .
2 – البت في شأن أوراق القضايا المختلف في سلامتها ما بين كاتب القسم وبين موظف النيابة المختص بالتسليم ، فإن لم يمكنه ذلك فيعرض الأمر على رئيس المراقبة المختص .
3 – إجراء المطابقة سنويا قبل قفل الجدول على جدول الجنح والمخالفات بالنيابة المختصة .
4 – الإشراف على أعمال القيد بسجل قيد القضايا المحالة على الخبراء الموظفين .
رابعا : رئيس قسم الجلسات :
1 – الإشراف على أعمال توزيع القضايا على كتبة الجلسات المختصين .
2 – متابعة تنفيذ قرارات المحكمة يوم صدورها أو في اليوم التالي على الأكثر .
3 – التوقيع على أجندة الجلسات بنهاية كل جلسة بما يفيد المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تعديل أي قرار صادر بها .
4 – في أحوال صدور قرار من المحكمة بإخطار النيابة العامة بواقعة خلاف موضوع القضية المطروحة يختص بمتابعة نسخ محضر الجلسة وقرار المحكمة وكافة الأوراق المتعلقة بهذا القرار وإرسالها للنيابة العامة المختصة .
5 – في أحوال تعدد المتهمين في قضية واحدة والحكم بالنسبة للبعض منهم دون الباقين بعدم الاختصاص والإحالة بحكم بات فيختص بمتابعة نسخ أوراق القضية والحكم وإرسال صورة رسمية إلى النيابة العامة المختصة .
6 – الإشراف على عملية تسليم وتسلم الكتبة للأحكام لرئيس قسم النسخ في المواعيد المقررة .
7 – الإشراف على تعلية ما يقدم من مستندات لكتبة الجلسات أولا بأول وحتى تسليم القضية إلى قسم الحفظ .
8 – مراجعة ملفات القضايا قبل تسليمها للحفظ والتأكد من استيفائها وصلاحيتها للحفظ والتأشير عليها بما يفيد مراجعتها وتاريخه .
خامسا : رئيس قسم الصور والشهادات :
1 – الإشراف على تسليم الصور والشهادات إلى ذوي الشأن وسداد الرسم .
2 – متابعة القيد بدفتر قيد طلبات وتسليم صور الأحكام والأوراق [ أورنيك رقم 8 محاكم]
3 – التحقق من نوع الصور والشهادات الواجب تسليمها ومن جواز تسليمها لطالبها وما إذا كانت قضاياها مستحقا عنها أية مبالغ .
4 – التحقق من سلامة ومطابقة الصور للأصول ومن تسليمها لذوي الشأن بعد التحقق من صفاتهم ومن إثباتها في دفاتر الصور .
سادسا : رئيس قسم النسخ :
1 – الإشراف على أعمال النسخ بالقسم .
2 –استلام الأوراق المراد نسخها وتوزيعها على كتبة النسخ .
3 – مراجعة الأحكام بعد نسخها على أصولها .
4 – الإشراف على تسليم الأحكام لمصدرها على السركي المعد لذلك مع إثبات تاريخ الاستلام .
سابعا : رئيس قسم القيودات :
1 – الإشراف على استلام جميع المحررات الخاصة بالمراقبة .
2 – مراجعة قيد صادر ووارد جميع المحررات بالدفاتر
3 – متابعة تسليم المحررات والأوراق للأقسام المختصة .
4 – متابعة تصدير المحررات والأوراق إلى الجهات المرسلة إليها عن طريق هيئة البريد أو بالسركي .
ثامنا : رئيس قسم الحفظ :
1 – الإشراف على كافة أعمال الحفظ ومتابعة انتظامه .
2 – الإشراف على حفظ ملفات القضايا والدفاتر والسجلات بالمحكمة المدة المقررة قانونا واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها بعد انقضائها .
3 – رئاسة لجنة الدشت
4 – الإشراف على تسليم المستندات المودعة بملفات القضايا لذوي الشأن وفقا للإجراءات والتعليمات المقررة .
5 – الإشراف على إرسال ملفات القضايا المطلوب ضمها لقضايا أخرى ومتابعة ردها .

القواعد التنظيمية لأعمال المراقبة
أولا : قسم الجدول
يختص كاتب الجدول باستلام القضايا الواردة من النيابة العامة إلى محكمته ومراجعة ملفاتها وقيدها بالجدول وتسليمها إلى قسم الجلسات وتسديد الجدول وفقا لما يلي :
1 – يتسلم كاتب الجدول ملفات القضايا الواردة من النيابة والمحدد جلسات لنظرها أو معروضة لإصدار أوامر جنائية فيها على سركي معد لذلك من الموظف المختص بالنيابة العامة .
2 – يجب على كاتب الجدول قبل استلام كل قضية أن يراجع كافة أوراقها ومستنداتها وأن يتأكد من مطابقة تعليتها بدقة ووضوح على ملفها الخارجي وأن قيد ووصف التهمة مظهر بوجه ذات الغلاف ، وعليه بصفة خاصة التأكد من إرفاق تكليف المتهم بالحضور للجلسة المحددة معلنة .
3 – يتعين على كاتب الجدول كذلك التأكد من حالة المستندات المرفقة بملف القضية وسلامة أختام المحرز منها .
4 – يمتنع كاتب الجدول عن استلام ملف أي قضية ورد إليه دون إرفاق ورقة تكليف المتهم بالحضور معلنة .
5 – إذا تبين لكاتب الجدول أن كل أو بعض أوراق القضية غير معلاة أو أن التعلية غير دقيقة أو واضحة فيمتنع عن الاستلام حتى تصحيح الوضع .
6 – في أحوال التقرير بالطعن على الأحكام وكذلك في أحوال تقديم إشكال في تنفيذ الحكم الصادر في القضية يتسلم كاتب الجدول من موظف تنفيذ النيابة المختص اصل تقرير الطعن أو طلب الإشكال مرفق به ملف التنفيذ وشهادة من واقع جدول النيابة المختصة ببيانات القضية .
7 – يمسك الكاتب بجدول القيد ويدرج به أرقام القضايا مسلسلة ثم يثبت أرقامها القضائية بجدول الجنح والمخالفات الجزئية أو المستأنفة بحسب الأحوال بالنيابة التي تتبع دائرة محكمته بدءا بالرقم 1 وحتى آخر رقم يقيد في نهاية العام .
8 – يمسك كاتب الجدول بالمراقبة العامة للشئون الجنائية كذلك بجدول قيد القضايا الواردة لنظر الإشكالات في التنفيذ [ نموذج رقم 10 محاكم جنائية ] ويمسك كاتب الجدول بمراقبة الشئون الجنائية بالمحكمة الجزئية بجدول قيد القضايا الواردة لنظر الإشكالات في تنفيذ الأوامر الجنائية [ نموذج رقم 11 محاكم جنائية ]
9 – عقب استلام الكاتب لملفات القضايا الواردة يتولى تسديد بياناتها بجدول القيد تسديدا منتظما واضحا وكاملا . على أن يكون قيد كل قضية قرين رقمها القضائي المدون سلفا بالجدول . أما في شان قضايا الإشكالات فيتم قيدها تباعا بحسب تاريخ ورودها بأرقام مسلسلة .
10 – يتسلم الكاتب ملفات القضايا التي تقرر الطعن على أحكامها أو التي قدم إشكال في تنفيذها من كاتب الجلسة التي تكون ما تزال بحوزته أو من مراقبة الحفظ ، عدا القضايا المعارض في أحكامها الغيابية وذلك المعتبرة حضورية والتي تكون مازالت في حوزة كاتب جلستها فيكتفي في شأنها بإثبات بيان المعارضة بالجدول .
11 – يقوم كاتب الجدول عقب قيد القضايا الواردة بتسليمها إلى كتبة الجلسات المختصين بقسم الجلسات بعد إثبات بياناتها بدفتر تسليم القضايا لقسم الجلسات [ نموذج رقم 3 محاكم جنائية ] ويوقع كاتب الجلسة المستلم بكتابة اسمه قرين كل قضية بذلك الدفتر ويؤرخ . كما يتسلم تقارير الطعن وقضايا الإشكالات في التنفيذ ومرفقاتها في الأحوال الأخرى .
12 – على كاتب الجدول متابعة ما يجري بشأن القضايا الواردة وموالاة تسديد ما يجد عليها حتى صدور الحكم فيها وإيداع أسبابه .
13 – إمساك سجل قيد القضايا المحالة على الخبراء الموظفين .

ثانيا : قسم الجلسات :يبدأ عمل كاتب الجلسة باستلام ملف القضية من الجدول بعد مراجعته والتأكد من سلامة كافة أوراقه وتعليتها وإرفاق ورقة التكليف بالحضور معلنة للمتهم وكذا التأكد من سلامة ما يضمه من مستندات وأوراق محرزة ، فان ثار لديه شك في سلامة أي من هذه الأمور فيجب عليه الامتناع عن استلام ملف القضية ويجب عرض الأمر فورا على رئيس المراقبة المختص . ويجب عليه عقب استلام ملفات القضايا ما يلي :1 – إثبات القضايا بأجندة الجلسة لليوم المحدد لنظرها بأرقام متسلسلة متتابعة [ رقم الرول ] مرتبة فيما بينها وفقا للنظام التالي ، القضايا التي بها محابيس أولا ثم القضايا المؤجلة ثم الجديدة ثم المعارض فيها ثم قضايا المخالفات ثم القضايا المعروضة على القاضي الجزئي لإصدار أمر جنائي فيها ، على أن يرتب كل نوع بحسب أرقام قضاياه من الأقدم للأحدث . يلي ذلك القضايا المحجوزة للحكم بأرقام مسلسلة مستقلة .2 – يجب على كاتب الجلسة استيفاء كافة البيانات المدونة بالأجندة بغاية الدقة .3 – إعداد محاضر الجلسة لكل قضية على حدة وتدوين بيانات صدر المحضر جميعها والاحتفاظ بها ضمن ملف يبقى معه بذات ترتيبها برول الجلسة وتدوينه بطرف المحضر .4 – إعداد رول رئيس الدائرة وتحرير بياناته وتدوين رقم رول الجلسة بأعلاه ، ثم وضع كافة الرولات مرتبة بملف منفصل ليكون أمام القاضي أثناء اعتلائه المنصة .5 – إعداد كشف ببيان الجلسات المستقبلة وعدد القضايا المقدمة بكل منها إجمالا ليكون تحت بصر المحكمة أثناء نظر الجلسة إذا ما قررت تأجيل أي دعوى منظورة أمامها .6 – تحرير رول الحاجب من نسختين وتسليمها إليه قبل الجلسة بوقت كاف ليلصق إحداهما بباب القاعة المخصص للجمهور وليستخدم الثانية في النداء أثناء انعقاد الجلسة .7 – يجب على كاتب جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة أن يعرض قضاياها على رئيس الدائرة ليتولى توزيعها على أعضاء الدائرة والتأشير بذلك وعليه تسليمها لهم قبل الجلسة بوقت كاف لإعداد تقارير التلخيص .8 – حضور الجلسة بالزي الكامل مراعاة لمظهر المحكمة9 – تحرير محضر الجلسة بالمداد بخط واضح مقروء ويجب عليه إثبات كافة ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية به والإشارة إلى الأوراق المقدمة والأقوال التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت بالجلسة . وعليه إثبات كافة ما يأمر به رئيس الدائرة بإثباته من أقوال وقرارات .10 – تدوين بيانات محضر الجلسة في صفحات متتالية مرقمة دون كشط أو محوه أو شطب أو إضافة ودون ترك مسافات ولا صفحات بيضاء وعليه التوقيع أولا بأول على كل صفحة من صفحات المحضر وعند الانتهاء من أقوال كل شاهد .11 – لا يجوز لكاتب الجلسة قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة تمت مراجعتها وختمها بخاتم المراجعة .12 – على كاتب الجلسة بنفسه توريد أية كفالات أو رسوم أو أمانات أو غيرها تسلم إليه بسبب وظيفته أثناء انعقاد الجلسة إلى الخزانة العامة بعد إثباتها بالمحضر ، ويحظر عليه تكليف الغير سواء كان من العاملين بالمحكمة أو غيرهم توريد هذه المبالغ .13 – على كاتب الجلسة استيفاء دمغة المحاماة من المحامي الحاضر لأول مرة أمام المحكمة ولصق طابعها على محضر الجلسة إن لم يكن قد سبق تحصيلها في مرحلة سابقة ، وتتعدد دمغة المحاماة بتعدد المحامين في كل قضية على حدة .14 – لا يجوز للكاتب إثبات حضور المحامي ولا قبول أية أوراق منه إلا بعد سداد الدمغة المقررة قانونا إلا إذا أمر رئيس الجلسة بإثبات حضوره ودفاعه . وفي هذه الأحوال يجب على الكاتب إثبات امتناع المحامي عن سدادها بالمحضر والمبادرة فور انتهاء الجلسة إلى إخطار نقابة المحامين بامتناعه مع التأشير على محضر الجلسة بما يفيد حصول الإخطار وإرفاق صورته بملف القضية .15 – في أحوال الطعن بالتزوير على أوراق مقدمة في الدعوى يجب على كاتب الجلسة فور انتهائها وضع الورقة المطعون عليها بالتزوير في حرز مغلف يختم بالجمع بخاتم رئيس الجلسة أو عضو النيابة ويدون عليه مضمونها ورقم القضية الخاصة وموضوعها ، ثم يسلمه من فوره إلى رئيس المراقبة المختص لإيداعه خزينة المحكمة .16 - عند تقدم الطاعن إلى كاتب الجلسة فعليه تحرير تقرير بالطعن المطلوب من اصل وصورة متضمنا تعيين الورقة المطعون فيها ويدون به اسم الطاعن وصفته في الدعوى ومحل إقامته ويذيل التقرير بتوقيعي الطاعن والكاتب .
17 – إذا ما قررت المحكمة تحقيق الطعن بعرض الأوراق المطعون عليها على قسم أبحاث التزييف والتزوير أو مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية يقوم الكاتب بتسليم اصل تقرير الطعن إلى رئيس المراقبة الجنائية المختص ليقوم بدوره بالتأشير بدفتر الطعون [ أورنيك 7 مكرر محاكم ] ويباشر إجراءات إرساله للجهة المختصة ، وعلى الكاتب الاستمرار في قيد القضية بالجلسات التي تؤجل إليها حتى يرد إليه التقرير المطلوب .18 – إن أمرت المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة لتحقيق التزوير وأوقفت الدعوى فعلى الكاتب تسليم اصل ملف القضية بكافة أوراقه إلى قسم القيودات لإرساله بكامله إلى النيابة العامة المختصة مؤشر على غلاف الملف برقم قيد الحرز بخزينة المحكمة .19 – في أحوال قضاء المحكمة بندب خبير في الدعوى فعلى كاتب الجلسة تلقي إيصال حوالة سداد الأمانة ممن كلفته المحكمة بسدادها وإرفاقه بملف القضية وإثباته بهامش محضر الجلسة . ثم يتولى التأشير بما تم بسجل قيد القضايا المحالة على الخبراء الموظفين لدى الموظف المختص بحفظه بقسم الجدول .20 – على الكاتب إرسال ملف القضية بالكامل إلى مكتب الخبراء في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر عن طريق مراقبة القيودات ، وعليه إنشاء ملف فرعي يضم محاضر الجلسات ورولات القاضي وصور ضوئية من المستندات وشهادة من الجدول ببيانات القضية . ويجب عليه إدراج القضية بأجندة الجلسة ضمن القضايا المؤجلة بملفها الفرعي وحتى ترد إليه بعد إيداع التقرير فيؤشر بالورود بذات السجل ويعرض أوراقها على رئيس الجلسة .21 – يجب على كاتب الجلسة أن يدرج القضايا المعروضة من النيابة العامة على القاضي الجزئي بطلب استصدار أمر جنائي فيها بنهاية أجندة أول جلسة تالية لتاريخ استلامه لهذه القضايا ولو كان ذلك أثناء العطلة القضائية ، وتعرض ملفاتها على القاضي بغرفة المداولة دون تحرير محاضر لها ولا رولات .22 – يذيل الكاتب محاضر الجلسات بما أصدرته المحكمة من أحكام وقرارات ويوقع عليها ثم يعرضها على رئيس الجلسة ليوقعها في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر . ويراعى أن الأحكام تصدر دوما في جلسة علانية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية ، ويجب على الكاتب إثبات منطوق الحكم كاملا في محضر الجلسة والإشارة إلى علانيتها عند النطق به .23 – يجب على كاتب الجلسة أن يعرض محاضرها في نفس يوم الجلسة على رئيس القسم لمراجعتها والتحقق من مطابقة ما اثبت بها لما دونه رئيس الجلسة بخطه بالرول وليتيقن من استيفاء بيانات المحضر جميعها . وله توجيه كتبة الجلسات لما يعن له من ملاحظات . ورؤساء المراقبة المختصون مسئولون عن مراقبة توريد الكاتب كافة المبالغ المالية التي تسدد أثناء الجلسة .24 – يستوفى كاتب الجلسة فور نهايتها بيانات الأجندة من واقع محاضرها ورولات القاضي ويثبت بالكتابة بلون مداد مغاير أسفل بيان كل قضية على حدة مضمون الحكم أو الأمر الجنائي أو القرار الصادر فيها مع بيان تاريخ الجلسة المؤجلة إليها إن كان وسبب التأجيل . وعليه كذلك التأشير قرين الأحكام ببيانات تنفيذها وأرقام حصر ما لم يتم البدء في تنفيذه منها .25 – يدون كاتب الجلسة بنهاية قيد كل جلسة موعد فتحها ونهايتها وأسماء هيئة المحكمة ، ويجب عليه ان يرصد بيانا بما قدم من قضايا لهذه الجلسة وما حكم فيه وتقرر تاجيله مع توضيح النسبة المئوية للفصل في الجلسة ، ويعرض ما سلف جميعه على رئيس الدائرة لمراجعته ، والتوقيع عليه . ذلك بخلاف الكشف الشهري الذي يستخرج شهريا بهذه البيانات .26 – يجب على الكاتب أن يحرر خلال اليومين التاليين على الأكثر من تاريخ الجلسة كشفا ببيان الأحكام والأوامر الجنائية وقرارات رفضها الصادرة بالجلسة على النموذج المعد لذلك [ نموذج 8 محاكم جنائية ] مشتملا على رقم القضية واسم المتهم والتهمة باختصار ومواد القانون المطبقة والحكم أو الأمر الجنائي . ويتعين عليه تسليم هذا الكشف خلال الأجل المحدد إلى كاتب تنفيذ النيابة وأن يؤشر في أجندة الجلسة بتحريره ويوقع هو وكاتب التنفيذ على الأجندة بتاريخ تسليمه .27 – على كاتب الجلسة تمكين كاتب الجدول المختص من الإطلاع على أجندة الجلسة عقب توقيعها من القاضي حتى يتسنى له تسديد بيانات جدوله أولا بأول .28 – يجب على كاتب الجلسة أن يبادر فور انتهائها إلى تنفيذ ما يخصه من قرارات صدرت في قضاياها سواء بإعداد مكاتباتها أو ما يكون مطلوبا ، فإن كان القرار بالتأجيل فعليه إدراج القضية بالأجندة في يوم الجلسة المحددة لها .29 – ترسل القضايا المحجوزة للحكم إلى القاضي على الفور بعد إدراجها بالدفتر الخاص ، فإن كانت المحكمة قد ضربت أجلا للخصوم لتقديم مذكرات أو مستندات فتبقى القضية لدى الكاتب حتى انقضاء الأجل ثم يقوم بإرسالها على نحو ما تقدم بعد تعلية ما قد يكون قد قدم إليه واثبات تاريخ تقديمه والتوقيع على هذه البيانات جميعا .30 – لا يجوز لكاتب الجلسة رفض استلام أي أوراق تقدم إليه من الخصوم عقب حجز الدعوى للحكم ولا بعد ميعاد التصريح بتقديمها وإنما عليه قبولها واثبات تاريخ تقديمها إليه ثم يقوم بتعليتها إن كان الملف مازال بحوزته فإن كان قد سبق إرساله للقاضي فيبعث بها إليه لإرفاقها .31 – يجب على كاتب الجلسة فور انتهائها تمكين كاتب تنفيذ النيابة [ في حضوره وتحت بصره ] من مطالعة ملفات القضايا التي صدرت بها أحكام حضورية ليتسنى له مباشرة إجراءاته بصددها ولا يبارح محل عمله بجلسته حتى ينتهي كاتب التنفيذ من انجاز مهمته . ثم عليه تمكينه كذلك من تحرير نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية في القضايا المحكوم فيها في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر .32 – يسلم كاتب الجلسة فور انتهائها ملفات القضايا المعروضة بها لإصدار امر جنائي سواء صدر القرار بالقبول أو الرفض وكذلك التي صدرت فيها أوامر جنائية من تلقاء نفس المحكمة إلى كاتب تنفيذ النيابة لتتخذ النيابة العامة شئونها بصددها .33 – يمسك كاتب الجلسة بدفتر إيداع مسودات الأحكام [ نموذج رقم 5 محاكم جنائية ] لإثبات إيداع الأحكام المشتملة على أسبابها والموقع عليها من القاضي . أما بالنسبة للأحكام التي لم تحرر أسبابها يوم صدورها فيتعين عليه بعد إثباتها بذات الدفتر تسليمها بنفسه للقاضي مصدر الحكم في اقرب وقت عقب صدور الحكم ليحرر أسبابها خلال الأجل المقرر قانونا ، ويتعين عليه عند ورودها استيفاء بيانات التأشير بالدفتر .34 – يسلم الكاتب ملفات القضايا الصادرة أحكامها بعد ورود مسودات الأحكام إليه على الفور إلى قسم النسخ ليتولى نسخ الأحكام كاملة مع وجوب مراعاة مواعيد إيداع الأحكام الصادرة بالإدانة موقع عليها قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .35 – القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص والإحالة يجب على كاتب الجلسة تسليمها إلى كاتب تنفيذ النيابة فور توقيعها من القاضي ، وكذلك القضايا التي يؤمر فيها بتأجيلها إلى اجل غير مسمى أو بوقفها أو باستبعادها من الرول .36 – يجب على كاتب الجلسة فور توقيع الأحكام الصادرة من محكمة امن الدولة طوارئ تسليم ملفات القضايا إلى قسم القيودات لإرسالها إلى مكتب شئون امن الدولة للنظر في التصديق عليها .37 – تسلم القضايا المحكوم فيها بالبراءة أو الإدانة ولم يتخذ بشأنها أي إجراء لاحق حتى نهاية شهر مايو من كل عام إلى قسم الحفظ ابتداء من أول يوليو حتى آخر أكتوبر من كل عام ، كما يسلم كاتب الجلسة الدفاتر التي بعهدته وانتهى العمل بها إلى قسم الحفظ خلال ذات الفترة من كل عام .38 – يجب أن يتم تسليم القضايا فيما بين كتبة الجلسات وبين سائر موظفي المحكمة أو النيابة العامة بموجب سراكي يرصد بها بيان القضايا المسلمة مطابقا لما هو ثابت بأجندة الجلسة ويوقع من المستلم على السركي بتوقيع كامل مقروء ويؤرخ . وعلى المستلم مراجعة كافة أوراق كل ملف مسلم إليه على حدة والتيقن من مطابقة محتوياته للتعلية ويترتب على توقيعه على السركي بالاستلام مسئوليته عما تسلمه من ملفات وأوراق .39 – يجب على كتبة الجلسات عند القيام بأجازة أن يسلموا جميع ما بعهدتهم ومفاتيحهم إلى من يحل محلهم وأن يكون التسليم في هذه الحالة فعليا بموجب كشوف يوقع عليها المستلم بتوقيع واضح مقروء .
ثالثا : قسم الصور والشهاداتيمسك موظف قسم الصور والشهادات بدفتر قيد طلبات وتسليم صور الأحكام والأوراق [ أورنيك رقم 8 محاكم ] المخصص لقيد طلبات الصور والشهادات التي يطلبها المتقاضون ، ويباشر عمله وفقا للقواعد التالية :1 – عدم قبول أي طلبات باستلام صور طبق الأصل أو شهادات من واقع الأوراق أو الجداول أو الدفاتر إلا إذا كانت مقدمة على أوراق مدموغة وتحصل عنها الرسوم المقررة والإضافية .2 – يجب على الموظف المختص فور التقدم إليه بطلب المبادرة بإبداء المعلومات عليه من واقع القضية أو الجداول أو الدفاتر الخاصة حسب الأحوال وعرضه على رئيس المراقبة المختص .3 – يتولى الموظف المختص نسخ الصور وتحرير الشهادات المرخص بتسليمها لطالبيها مع مراعاة استبعاد تأشيرات النيابة وأن يكون ذلك على أوراق مدموغة يلزم بها الطالب وتعفى من هذه الدمغة الصور التنفيذية الأولى للأحكام . ويوقع الكاتب على كل صفحة من صفحات الصورة أو الشهادة ثم يقوم بعرضها على رئيس المراقبة المختص لمراجعتها واعتمادها بتوقيعه وتختم كل صفحة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمراقبة . ويقوم الكاتب المختص بإثبات رقم قيد الصورة أو الشهادة وتاريخ تسليمها على الطلب المقدم بشأنها ، وإرفاق الطلب وقسيمة سداد الرسوم بالقضية الخاصة مع تعليته على ملفها ليكون تحت نظر المفتش الإداري عند قيامه بتفتيش هذه العملية .4 – يكون تقدير فئات الرسوم المقررة على الصورة أو الشهادات المطلوبة على حسب وصف التهمة عند تسليمها ، فإن كانت القضية لم يفصل فيها بعد يكون وصف التهمة حسب وصف النيابة لها . اما إذا كان قد حكم فيها فإن وصف التهمة يكون حسبما ورد في الحكم .5 –تسلم الصور التي تطلب في قضايا مازالت متداولة بالجلسات بإذن من القاضي .6 – لا يجوز تسليم صورة رسمية من مذكرات النيابة في القضايا ويكتفى بإطلاع أصحاب الشأن عليها .7 – صور الأحكام ومحاضر جلسات المحاكمة تعطى لطالبيها مباشرة وإن كان الطلب خاصا بمحضر الجلسة في قضية لم يفصل فيها بعد فيعطى بإذن من القاضي وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة عليها .8 – لا يجوز إعطاء صور رسمية أو شمسية أو فوتوغرافية لمستندات مقدمة من المتقاضين للغير ذلك أنها ملك لمقدميها ولهم الحق في سحبها بعد صدور إذن المحكمة وتتبع هذه الأحكام حتى ولو كانت الحكومة خصما في الدعوى . ويجوز إعطاء صورة لوجه حافظة المستندات لمن يطلبها بعد دفع الرسم المستحق عن ذلك .9 – صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تذيل بالصيغة التنفيذية [ على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إيه متى طلب منها وعلى السلطة المختصة ان تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك ] . هذه الصورة تحررت للتنفيذ بموجبها وتقيدت تحت رقم …….. سنة …. رئيس القسم وتبصم بخاتم المراقبة ويوقعها الكاتب المختص ورئيس المراقبة المختص ، ولا تسلم إلا للمدعي بالحق المدني الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه . وإذا تعدد المحكوم لهم جاز إعطاء صورة تنفيذية لكل منهم بعد التأشير عليها بالمداد الأحمر بأنها معطاة لطالب التنفيذ بها بمقدار ما حكم به لصالحه .10 – التوكيل الرسمي الذي يعطى للمحامي هو ورقة خصوصية ومن ثم لا يجوز إعطاء صورة منه إلا لأطرافه .11- الصورة التي تعطى من القضايا الجنائية لمن صدر قرار من لجنة المساعدات القضائية بإعفائه مؤقتا من سداد الرسوم بها لقيد الرسوم المستحقة عنها طلبا مع الرسوم المستحقة على القضية .12 – يصرح للجهات الحكومية والهيئات العامة والشركات التابعة لها باستلام صور رسمية من قرارات النيابة العامة وأسبابها وصور التحقيقات والأحكام الصادرة في القضايا بدون رسم .
13 – يراعى عدم إعطاء صورة رسمية لجزء من أقوال خصم في الدعوى أو شاهد أو جزء من تقارير الخبرة إنما تسلم صورة كاملة منها إلا إذا كان الجزء المطلوب تسليم صورة منه مستقل بذاته عن بقية الأجزاء .14 – يراعى عدم تسليم صورة الحكم التنفيذية للمصفي أو الحارس إذا لم يكن ممثلا في الدعوى .15 – يتعين على الكاتب المختص تمكين الخصوم من الإطلاع على أوراق القضايا ويكون الإطلاع بمعرفة الخصوم أنفسهم أو محاميهم أو وكلاء المحامين الذي يحملون ترخيصا رسميا من موكلهم وتصريح رسمي من رئيس المحكمة ويكون الإطلاع تحت إشراف الكاتب المختص ويتعين عليه أن يحصل على توقيع من يقوم بالإطلاع على القضية بما يفيد حصول الإطلاع وتاريخه .16 – إذا طلب محام إعطائه شهادة رسمية تفيد حضوره أمام المحكمة فإنه يتعين على الموظف المختص التحقق من حضوره من واقع القضايا المدرجة بطلبه . ويجوز أن تتضمن تلك الشهادة أرقام عدة قضايا يكون قد حضر بها الطالب ويراعى تحصيل الرسوم المقررة والإضافية عن تلك الشهادة فضلا عن الدمغات المستحقة عليها .17 – لا يجوز إعطاء الشهادات من دفاتر قسائم التحصيل عن البيانات الواردة بها كرقم القسيمة أو تاريخها أو قيمتها أو غير ذلك إلا إذا كانت تلك البيانات واردة ضمنا في شهادة ذات موضوع آخر .18 – الشهادات التي تطلب من الجداول أو الدفاتر لا تعطى لغير المتهم أو المحكوم عليه في الدعوى لأنها تشمل نص الحكم وفي هذا معنى تسليم صحيفة حالة جنائية لغير المحكوم عليه إلا إذا كان ذلك بقرار من المحكمة ، ويجوز إعطاء الشهادات المذكورة للمدعين بالحقوق المدنية والمسئولين عنها فيما يتعلق بالدعاوى المدنية فقط وبعد سداد الرسوم المستحقة عنها .



رابعا : قسم النسخ :يتسلم كاتب النسخ مسودة الحكم المحررة بمعرفة القاضي والرول المدون به المنطوق وكذلك غلاف القضية المظهر عليه وصف التهمة ومواد الاتهام وأسماء المتهمين ويباشر عمله على النحو التالي :1 – يقوم الكاتب بنسخ الأحكام كاملة وفق النماذج المقررة لنسخ الأحكام الأصلية2 – يجب على كاتب النسخ الانتهاء من نسخ الحكم وتسليمه بعد مراجعته إلى كاتب الجلسة المختص خلال عشرين يوما من تاريخ صدور الحكم على الأكثر .
3 – يكون استلام الأوراق وتسليمها كافة على السراكي المعدة لذلك
خامسا : قسم القيودات :يقوم موظفو الصادر والوارد بقسم القيودات بمباشرة أعمالهم وفق القواعد المعمول بها في المحاكم الابتدائية والمأموريات الكلية والمحاكم الجزئية مستخدمين ذات الدفاتر والسراكي المعمول بها .سادسا : قسم الحفظ :يختص كاتب الحفظ باستلام قضايا الجنح والمخالفات الصادر فيها أحكام بالبراءة أو بالإدانة من كتبة الجلسات المختصين خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر من كل عام وكذا الدفاتر والسجلات والجداول والمستندات التي ينتهي العمل فيها ويقتضي الأمر بحفظها بعد ذلك لسنة ميلادية فأكثر وذلك وفقا للقواعد التالية :
1 – توضع القضايا كل على حدة في ملفات خاصة تدون عليها أرقامها بالجداول وسنواتها وأسماء الخصوم مع تعلية جميع أرقامها على ملفاتها بإثبات أنواع تلك الأوراق وتواريخها والتوقيع على ذلك من الكاتب المسلم لها واثبات تاريخ التسليم .ولا يجوز تسليم القضايا والأوراق إلى غرف الحفظ إلا بعد التأشير من رئيس قسم الجلسات ورئيس المراقبة الجنائية المختصين على الملفات المودعة بها بما يفيد استيفاءها وإتمام التفتيش الإداري عليها وصلاحيتها للحفظ .2 – يقوم كاتب الحفظ بالقيد بسجلات الحفظ المستخدمة بالمحكمة3 – يكون التسليم على السراكي المعدة لذلك4 – على كاتب الحفظ وضع القضايا والأوراق كل على حدة في حافظة خاصة أما الجداول والدفاتر والسجلات فيخصص لها سجل آخر .5 – على كاتب الحفظ مراجعة جميع الأوراق والدفاتر والجداول التي تسلم إليه سجلا سجلا وورقة ورقة على السراكي المعدة لذلك .
6 – على كاتب الحفظ المسارعة بتسجيل المحفوظات التي تسلم إليه بالسجلات الخاصة ثم يضعها في ارفف أو عيون .7 – إذا اقتضى الأمر ضم أي قضية لأخرى فلا يجوز لكاتب الحفظ تسليمها إلا بعد الرجوع لرئيس المراقبة الجنائية المختص .8 – يجب أن يقبل كاتب الحفظ الطلبات التي تقدم من الأفراد بطلب صورة من أوراق القضايا9 – يجب على كاتب الحفظ قبل الشروع في دشت القضايا والأوراق التي حل الاستغناء عنها أن يقوم بسلخ جميع الأحكام والمستندات والعقود والدفاتر التي قد تكون مودعة فيها ، ثم يقوم بترتيب الأحكام في مجلدات حسب سنواتها وباستكمال التأشير على صور كل حكم بما تم نحو تنفيذه ، وتحفظ هذه الأحكام بصفة مستديمة ، أما المستندات والعقود والدفاتر فيثبت على كل منها رقم القضية الخاصة بها واسم مقدمها وعنوانه ويتخذ كاتب الحفظ الإجراءات اللازمة لتسليمها لأصحابها وما يتعذر تسليمه لوفاة أصحابه أو لعدم وجودهم أو لأي سبب آخر يحفظ على ذمة التسليم في دولاب خاص بغرفة الحفظ داخل ملفات يثبت على كل منها رقم القضية وسنتها وأسماء الخصوم واسم الشخص المقتضي تسليم المستندات إليه ومحل إقامته بعد التأشير على محضر الجلسة أو الحافظة المقدمة بموجبها تلك المستندات بما يفيد استخراجها من القضية ووضعها في الملف المذكور .ويستثنى من ذلك المستندات المحكوم بتزويرها أو بطلانها فإنها تبقى في خزينة المحكمة تحت تصرف النيابة ، وتحفظ المستندات التي يتعذر تسليمها لأصحابها مدة 33 سنة من تاريخ الحكم النهائي الصادر في قضاياها ثم ينشر عنها بالوقائع المصرية وبعد مضي ستة اشهر على النشر تعدم .أما أوراق البنكنوت المزورة المودعة في القضايا الجنائية فترسل عن طريق رئيس المراقبة المختص إلى البنك المركزي .
قرار بإنشاء الدفاتر والجداول والسجلاتأولا : تنشأ الدفاتر والجداول والسجلات والأوراق التالية لاستخدامها في أعمال المراقبات العامة ومراقبات الشئون الجنائية بالمحاكم في الغرض المنشأة من اجله :1 – جداول قيد قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة [ نموذج 1 محاكم جنائية ] لاستخدامه بالمراقبات العامة ، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .رقم التتابع – رقم القضية جزئي / مستأنف – تاريخ الورود – اسم المتهم – موضوع التهمة – المواد التي طبقتها المحكمة – الادعاء المدني ” المدعي بالحق المدني/ المسئول عن الحقوق المدنية ” – صفة المقرر بالاستئناف – الدائرة المختصة – تواريخ الجلسات – الحكم – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – المعارضة ” تاريخ التقرير / تواريخ الجلسات ” – الحكم الصادر فيها – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – الإشكال ” الحكم الصادر فيه / تاريخ صدوره ” – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات . ويراعى عند القيد بهذا الجدول أن يكون تنظيمه مقابل لأرقام القيد بجدول الجنح المستأنفة بالنيابات المختصة .2 – جدول قيد قضايا الجنح المستأنف الواردة لنظر الإشكالات في التنفيذ [ نموذج 2 محاكم جنائية ] لاستخدامه بالمراقبات العامة ، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .رقم التتابع – رقم القضية – تاريخ الورود – اسم المحكوم عليه – موضوع التهمة – المواد التي طبقتها المحكمة –الحكم المستشكل فيه – تاريخ صدوره – المحكمة التي أصدرته – صفة المستشكل – تواريخ الجلسات – الحكم الصادر – تاريخ صدوره – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات .3 – أجندة جلسات الجنح والمخالفات المستأنف [ نموذج 4 محاكم جنائية ] لاستخدامها بالمراقبات العامة ، ويكون دفترا من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب:رقم التتابع ” الرول ” – رقم القضية – اسم المتهم – وصف التهمة – الحكم السابق صدوره ” حضوري / غيابي ” – الحكم الصادر أو القرار – ملاحظات .4 – رول القاضي الاستئنافي [ نموذج 6 محاكم جنائية ] لاستخدامه بالمراقبات العامة ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق بهذا القرار .اسم المحكمة - الدائرة – رقم القضية الجزئي – الرقم الاستئنافي – أسماء المتهمين – وصف التهمة – اسم المدعي المدني – الحكم الابتدائي ، ثم تترك مساحة لكتابة الحكم الصادر في القضية أو القرار.5 – جدول قيد قضايا الجنح والمخالفات [ نموذج 9 محاكم جنائية ] لاستخدامه بمراقبة الشئون الجنائية ، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .رقم القضية – تاريخ الورود – اسم المتهم – موضوع التهمة – مواد الاتهام – الادعاء المدني ” المدعي بالحق المدني/ المسئول عن الحقوق المدنية “– الدائرة المختصة – تواريخ الجلسات – تاريخ طلب إصدار الأمر - الحكم الابتدائي أو الأمر الجنائي – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – المعارضة ” تاريخ التقرير / تواريخ الجلسات ” – الحكم الصادر فيها – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – الاستئناف ” تاريخ التقرير / رقم القضية بالاستئناف ” – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات .ويراعى عند القيد بهذا الجدول أن يكون تنظيمه مقابل لأرقام القيد بجداول النيابة المختصة .6 – جدول قيد القضايا الواردة لنظر الإشكالات في تنفيذ الأوامر الجنائية [ نموذج 11 محاكم جنائية ] لاستخدامه بمراقبات الشئون الجنائية، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .رقم التتابع – رقم القضية – تاريخ الورود – اسم الصادر ضده الأمر الجنائي – موضوع التهمة – المواد التي طبقتها المحكمة –الأمر المستشكل فيه – تاريخ صدوره – المحكمة التي أصدرته – صفة المستشكل – تواريخ الجلسات – الحكم الصادر – تاريخ الحكم – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات .7 – أجندة جلسة الجنح والمخالفات الجزئية [ نموذج 13 محاكم جنائية ] لاستخدامها بمراقبة الشئون الجنائية ، وتكون دفترا من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب:رقم التتابع ” الرول ” – رقم القضية – اسم المتهم – وصف التهمة – الحكم الغيابي السابق – الحكم الصادر أو القرار – ملاحظات .8 – رول القاضي الجزئي [ نموذج 12 محاكم جنائية ] لاستخدامه بمراقبة الشئون الجنائية ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق بهذا القرار .اسم المحكمة - الدائرة – رقم القضية – أسماء المتهمين – وصف التهمة – اسم المدعي المدني – الحكم الابتدائي ، ثم تترك مساحة لكتابة الحكم الصادر في القضية أو القرار.9 – دفتر تسليم القضايا لقسم الجلسات [ نموذج 3 محاكم جنائية ] ، وهو دفتر من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .تاريخ التسليم – رقم القضية – اسم المتهم – وصف التهمة بإيجاز – تاريخ الجلسة المحددة – توقيع كاتب الجلسة المختصويراعى عند القيد بهذا الدفتر أن تكون القضايا المقدمة لجلسة واحدة مرتبة معا بقدر الإمكان ويترك بصفحاته فراغات مناسبة لقيد ما يرد منها تباعا .10 – دفتر إيداع مسودات الأحكام [ نموذج 5 محاكم جنائية ] ، وهو دفتر من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات ترتيبها :رقم التتابع – رقم القضية – اسم المتهم – منطوق الحكم – تاريخ إرسال الملف للقاضي – تاريخ الإيداع - توقيع الموظف - توقيع القاضي .
11 – رول الحاجب [ نموذج 7 محاكم جنائية ] ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق .رقم التتابع ” الرول ” – رقم القضية ” جزئي / استئنافي ” – اسم المتهم – التهمة – ملاحظات .12 – كشف الأحكام الصادرة بالجلسة [ نموذج 8 محاكم جنائية ] ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق .رقم التتابع – رقم القضية – اسم المتهم – التهمة – مواد القانون - ملاحظات .13 – دفتر قيد القضايا والسجلات التي ترد من الأقسام الأخرى إلى قسم الحفظ [ نموذج 10 محاكم جنائية ] ، ويكون دفترا من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب:رقم التتابع – تاريخ الورود للحفظ – القسم الوارد منه – نوع الدفتر أو السجل – تاريخ بداية الدفتر أو السجل وتاريخ انتهائه – ملاحظات .ثانيا : تستخدم الدفاتر والسجلات والأوراق والسراكي المعدة للاستعمال بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها والنيابة العامة في سائر أعمال الإدارتين إلى جانب ما نص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بحسب الحاجة إليها .

جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال / بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر و لا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبى صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه و قال ; يا محمد اخبرنى عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ; ]الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا[ قال صدقت فعجبنا له يساله و يصدقه 0 قال ; فاخبرنى عن الايمان قال ; ] ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره [ قال; صدقت , قال ; فاخبرنى عن الاحسان قال]ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك [ قال;فاخبرنى عن الساعة ,قال ; ]ما المسئول عنها باعلم من السائل , قال ; فاخبرنى عن اماراتها , قال ; ] ان تلد الامة ربتها , وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان[ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال ] يا عمر اتدرى من السائل [ قلت ; الله ورسوله اعلم , قال ; ] فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم [ رواه مسلم .
هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الاعمال الظاهرة و الباطنة و علوم الشريعة كلها راجعة اليه و متشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة 0
و سنتحدث فى هذا العدد عن معنى الايمان فقوله صلى الله عليه و سلم ] ان تؤمن بالله و ملائكته وكتبه و رسله واليوم الاخر و تؤمن بالقدر خيره و شره [
1- الايمان بالله ;
هو التصديق بانه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال و الكمال منزه عن صفات النقص و انه واحد حق صمد فرد خالق جميع المخلوقات متصرف فيما يشاء يفعل فى ملكه ما يريد 0
2- الايمان بالملائكة ;
هوالتصديق بانهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون 0
3-الايمان بالرسل ;
هو انهم صادقون فيما اخبروا به عن الله تعالى ايدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم و انهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما امرهم الله به وانه يجب احترامهم و ان لا يفرق بين احد منهم 0
4- الايمان باليوم الاخر ;
هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الاعادة بعد الموت و الحشر و النشر و الحساب و الميزان والصراط والجنه والنار
5- الايمان بالقدر ;
هو التصديق بما تقدم ذكره 0 وحاصله ما دل عليه قوله تعالى ] والله خلقكم وما تعلمون [
ومن صدق بهذه الامور تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا0

أ/ محمد فكرى
المحامى

وفازَ فريقُ السَاجدين !!

وفازَ فريقُ السَاجدين !!

كأس أفريقيا
عادت كأس أفريقيا مرة أخرى إلي أرض مصر وكأنها أصبحت صديقة لشعب مصر وأرضها لتعيد البسمة لهذا الشعب الذي يعاني من كل شيء ويبحث عن الفرحة التي وجدها في كرة القدم ، وكأن كأس أفريقيا تريد البقاء فى أيدي وأحضان فريق الساجدين، فأهلاً بالكأس التي أسعدت ملايين الغلابة.
شحاتة
تحية لهذا المدرب الشجاع الذي يمتلك شخصية قادرة علي القيادة قبل أن يكون مديراً فنياً بارعاً استطاع أن يثبت لجميع مَن خالفوه أن الالتزام والانضباط هما من أسباب النجاح وليس فقط مهارة اللاعب وأن الاستعانة بالله مع الأخذ بأسباب النجاح هي طريق التفوق وليس أدل علي ذلك من ثلاث بطولات متتالية محققا أنجاز يصعب تكراره .
كابتن مصر
كابتن مصر هو لقب أكبر لاعب في المنتخب ,جميل أن تكون كابتن مصر، والأجمل أن تستحق أن تكون كابتن بلد بحجم مصر ، وهكذا فإن الكابتن /أحمد حسن ، كان علي قدر المسئولية وأعطي اللقب أكثر مما أعطاه وضرب أروع الأمثلة فبرهن علي أن حسن الخلق هو بوابة الشهرة وهو بطارية العطاء .
أبو تريكة
الغائب الحاضر كان موجوداً في كل أحداث البطولة وفي كل حوار تجده حاضراً والسر أن هذا اللاعب بما يمتلكه من لمسات ساحرة وعطاء داخل الملاعب وحضور قوى تجده في أحرج اللحظات المنقذ صاحب الفرحة ثم تجده داعياً إلى الخير لكل من حوله نموذج للالتزام والعطاء فهو امتداد لجيل الموهوبين وامتداد لمَن نسميهم الموهوبين المحترمين أمثلة طه إسماعيل والخطيب وطاهر أبو زيد ونادر السيد وهادى خشبة .
الجزائر
فزنا علي الجزائر وانتهت المشكلة بحمد الله تعالى وهدأت رؤوس الفتنة الذين أرادوها حرباً ونفخوا فى نار الجاهلية والتعصب التي حذرنا منها النبي (صلى الله عليه وسلم) ونسوا حُرمة المسلم على المسلم التي نهى عنها النبي (صلى الله عليه وسلم) وصوروا التسامح ضعفاً والعفو خيانة وما نخشاه أن تنسينا منافسات وحمية كرة القدم عدونا الحقيقي – اليهود- الذي يسعد كثيراً و تقر عينه بكل ما حدث فقد حان الوقت لإعادة الحسابات والتعلم من الأخطاء .
الأستاذ / الصبّاح عبد الرحيم المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

فى ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم

فى ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم
هو صلي الله عليه وسلم محمد (571 م – 633م ) بن عبد الله( 544 م – 571 م )بن عبد المطلب ( 500 م – 579 م ) بن هاشم بن عبد مناف
من قبيلة قريش يتصل نسبه الشريف ألي عدنان من ولد أسماعيل بن أبراهيم عليهما السلام وأمه أمنه بنت وهب 575 م القرشية الزهرية ولد بمكة المكرمة في يوم الأثنين 12 ربيع الأول سنة 20 أبريل سنة 571 م وأرضعته بالبادية حليمة السعدية من بني سعد بن بكر بك هوازن ،نشأ يتيما , فلقد مات أبوه عبد الله قبل أن يولد فأحتضنته أمه أمنه ألي أن توفيت وهو في السادسة من عمره , فكفله جده عبد المطلب ألي أن مات وهو في الثامنة من عمره فكفله عمه أبو طالب
شب صلي الله عليه وسلم كامل العقل عالي الهمة حادقا أمينا شجاعا فاضل الأخلاق , لقبه قومه وأشتهر بينهم بالصادق الأمين شارك في عقد " حلف الفضول " الذي قام بمكة لنصرة المظلومين وأخذ حقوق الضعفاء من الأقوياء أشتغل برعي الغنم ثم بالتجارة وسافر ألي الشام في تجارة للسيدة خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية وفي الخامسة والعشرين من عمره تزوج من السيدة خديجة وأنجب منها كل أولاده باستثناء إبراهيم الذى مات طفلا وظلت خديجة زوجته الوحيدة حتى توفيت وهو في سن الخمسين من عمره فتعددت بعدها زوجاته لم يعش بعده أولاده وينجب سوى أبنته فاطمة الزهراء التي تزوجت من ابن عمه علي بن أبي طالب فكان نسلها من ولديها الحسن بن علي والحسين بن علي ، توفي بقية أولاده صلي الله عليه وسلم في حياته وهم القاسم – عبد الله – رقية – أم كلثوم – إبراهيم لم يعبد صنما منذ نشأته وكان يميل ألي التأمل بحثا عن الحقيقة , ثم أخذ يخلو ألي نفسه شهر رمضان من كل عام في غار حراء بمكة وبينما هو في الغار في رمضان سنة 610 م جاءه الوحي من الله تعالي بالنبوة الخاتمة والرسالة الخالدة فأخذ يدعو المقربين منه ألي الإسلام سرا ثلاث سنوات وأمن به نفر قليل ثم جهر بالدعوة ألي الإسلام نزل عليه صلي الله عليه وسلم القراّن منجما " مفرقا" أصابه الأذى هو وأصحابه من مشركي قريش فصبروا وحاصرته قريش مع من آن به فى شعب بني هاشم ثلاث سنوات حتى كادوا أن يهلكوا جوعا فأذن لبعض أصحابه من الرجال والنساء بالهجرة مرتين ألي الحبشة وأخذ يعرض نفسه ودعوته علي القبائل طلبا للحماية والأمان وكسرا للحصار ولما استجاب نفر من يثرب ( المدينة المنورة ) من قبيلتي الأوس والخزرج لدعوة الإسلام ثم عادوا في العام التالي سنة فتعاقدوا معه عند العقبة علي تأسيس الدولة الإسلامية الأولي بالمدينة ,ثم أمر أصحابه بالهجرة أليها و هاجر صلي الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر الصديق من مكة ألي المدينة فدخلها يوم الاثنين 8 ربيع الأول سنة 1 هـ 20 سبتمبر سنة 624 م فأقام مسجد النبوة ووضع الصحيفة دستورا للدولة الإسلامية الأولي
وكانت غزواته الثمانية والعشرون وبها انتصر الإسلام علي الشرك والوثنية, وتوحد العرب في دولتهم الإسلامية لأول مرة في التاريخ ودخل الناس في دين الله أفواجا وبدأت الدعوة ألي الإسلام تتعدى شبه الجزيرة العربية ولم يتجاوز ضحايا كل تلك الغزوات التي أعقبتها كل تلك الانتصارات عن 386 قتيلا وهم كل شهداء المسلمين وقتلي المشركين وفي 25 من ذى الحجة سنة 10 هـ فبراير 632 م خرج صلي الله عليه وسلم حاجا حجة الوداع وخطب علي عرفات أطول خطبة التي قنن فيها الحقوق المدنية والدينية للإنسانية جمعاء , ثم عاد ألي المدينة المنورة وفي ر27صفر سنة 11 هـ مايو سنة 632 م كان مرضه الذي توفي فيه فصعدت روحه الطاهرة الزكية المطمئنة ألي بارئها في يوم الأحد 12 ربيع أول سنة 11 هـ 7 يونيه سنة 632 م بعد عمر بلغ 63 عاما وثلاثة أيام …
صلى الله عليه وسلم.... بقلم أ/خالد حسن
المحامى

العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الأمراء

العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الأمراء
في تاريخنا الإسلامي الزاهر نماذج رائعة من العلماء العاملين الذين أدوا رسالتهم على أكمل وجه، فكانوا نبراساً يستضاء بهم في كل زمان، ونماذج يقتدى بها في وقت تُفتقد فيه القدوة الصالحة، والكلمة الجريئة، والمجابهة الصريحة في سبيل إعلاء كلمة الله وشيخنا العز بن عبد السلام هو من ذلك الطراز الفريد الذي يجب أن نستلهم سيرته في حياتنا المعاصرة، فقد كان هذا الرجل نموذجاً رائعاً للسياسي البارع، والعالم المستنير، والاجتماعي المخلص، المتعبد على طريقة السلف الصالح، فكان أمة في عصره أحيا الله به موات المسلمين
**ولد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (المعروف بالعز بن عبد السلام) عام 577 هـ (1181 م) في دمشق ونشأ بها، وتفقه على أكابر علمائها، فبرع في الفقه والأصول والتفسير والعربية، حتى انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي، وبلغ رتبة الاجتهاد، وقصد بالفتاوى من كل مكان.. فاستحق لقب (سلطان العلماء) بجدارة كما أطلقه عليه تلميذه ابن دقيق العيد وبعد أن اكتملت ثقافته اتجه إلى التدريس والإفتاء والتأليف، وتولى المناصب العامة في القضاء والخطابة في مساجد دمشق –مسقط رأسه- أولاً، ثم في القاهرة بعد أن هاجر إليها بعد أن تجاوز الستين من عمره
** تفتحت عينا العز بن عبد السلام على أحداث جسام كان يموج بها العالم الإسلامي، وعاش ثلاثاً وثمانين سنة (ت 660هـ) عاصر فيها أحداثاً سياسية مؤلمة. فقد أدرك انتصارات صلاح الدين الأيوبي المجيدة واسترداده بيت المقدس من أيدي الصليبيين (583 هـ)، وشاهد دولة الأيوبيين في هرمها وآخر أيامها، وشاهد دولة المماليك البحرية في نشأتها وعزّها، وشاهد بعض الحملات الصليبية على فلسطين ومصر، وشاهد الهجمة التترية المغولية الهمجية على الخلافة العباسية في بغداد، وتدميرها للمدن الإسلامية، وشاهد هزيمة التتار في عين جالوت بفلسطين بقيادة سيف الدين قطز سلطان مصر ...شاهد شيخنا كل هذه الأحداث، فأثرت في نفسه، وراعَه تفتت الدولة الأيوبية القوية –قاهرة الصليبيين- إلى دويلات عندما اقتسم أبناء صلاح الدين الدولة بعد وفاته: فدويلة في مصر، ودويلة في دمشق، ودويلة في حلب، ودويلة في حماة، وأخرى في حمص، ودويلة فيما بين النهرين. وبين حكام هذه الدويلات تعشش الأحقاد والدسائس، والصليبيون على الأبواب، والتتار يتحفزون للانقضاض على بلاد الشام ومصر وقد كان للشيخ موقف من الملك الصالح في دمشق فإزاء هذه الأوضاع المتردية أخذ العز بن عبد السلام يدعو إلى أن يتحد سلطان الأيوبيين، وتتحد كلمة المسلمين لمواجهة الأخطار المحدقة بهم. وكانت وسيلته في ذلك الخطب على المنابر، والوعظ ونصح الأمراء، وقول كلمة الحق الجريئة التي ألزم الله بها العلماء... ولكن أنى يستجيب المتشبثون بكراسي الحكم إلى كلمة الحق، والتدبر في العواقب؟ فقد حدث في ظل هذه الأوضاع القائمة أن الملك الصالح إسماعيل الأيوبي تصالح مع الصليبيين على أن يسلم لهم صفداً وقلعة الشقيف وصيدا وغيرها من حصون المسلمين الهامة مقابل أن ينجدوه على الملك الصالح نجم الدين أيوب! فأنكر عليه الشيخ ابن عبد السلام ذلك، وترك الدعاء له في الخطبة، فغضب الصالح إسماعيل منه، وخرج العز مغاضباً إلى مصر (639 هـ) فأرسل إليه الصالح أحدَ أعوانه يتلطف به في العودة إلى دمشق، فاجتمع به ولايَنَهُ وقال له: ما نريد منك شيئاً إلا أن تنكسر للسلطان وتقبّل يده لا غير. فقال له الشيخ بعزة وإباء العالم المسلم: يا مسكين، ما أرضاه يقبّل يدي فضلاً أن أقبّل يده! يا قوم، أنتم في واد ونحن في واد،" والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم ثم توجه إلى مصر وقد سبقته شهرته وغيرتُه الدينية وعظمته الخلُقية- فاستقبله سلطانها نجم الدين أيوب وأكرمه وولاه الخطابة في جامع عمرو بن العاص، وقلّده القضاء في مصر، والتف حوله علماء مصر وعرفوا قدره، وبالغوا في احترامه.. فامتنع عالم مصر الجليل الشيخ زكي الدين المنذري عن الإفتاء بحضوره احتراماً له وتقديراً لعلمه، فقال: كنا نفتي قبل حضوره، وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعيّن فيه
فقد ذكر أن جماعة من أمراء المماليك –في عهد السلطان أيوب- لم يثبت عنده أنهم أحرار، وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، فبلّغهم ذلك، فعظم الخطب عندهم فيه، واحتدم الأمر، والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعاً ولا شراءً ولا نكاحاً، وتعطلت مصالحهم بذلك، وكان من جملتهم نائب السلطنة، فاستشاط غضباً، فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال: نعقد لكم مجلساً وينادى عليكم لبيت مال المسلمين، ويحصل عتقكم بطريق شرعي. فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع (عن قراره). فجرتْ من السلطان كلمة فيها غلطة حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا الأمر، وأنه لا يتعلق به، فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار، وأركب عائلته على حمير أخر، ومشى خلفهم خارجاً من القاهرة قاصداً نحو الشام، فلم يصل إلى نحو نصف بريد (ستة أميال) إلا وقد لحقه غالب المسلمين، لا سيما العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم. فبلغ السلطان الخبر، وقيل له: متى راح ذهب ملكُك! فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه، فرجع واتقفوا معه أن ينادى على الأمراء (لبيعهم). فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه، فانزعج النائب وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ والله لأضربنه بسيفي هذا. فركب بنفسه في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده، فطرق الباب، فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطنة ما رأى، فعاد إلى أبيه وشرح له الحال، فما اكترث لذلك ولا تغير وقال: يا ولدي! أبوك أقل من أن يُقتل في سبيل الله! ثم خرج كأنه قضاء الله قد نزل على نائب السلطنة، فحين وقع بصره على النائب، يبست يدُ النائب وسقط السيف منها وأرعدت مفاصله فبكى، ويسأل الشيخ أن يدعو له، وقال: يا سيدي خبّر، إيش (أي شيء) تعمل؟ قال الشيخ: أنادي عليكم وأبيعكم. قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين. قال: من يقبضه؟ قال: أنا. فكان له ما أراد، ونادى على الأمراء واحداً واحداً وغالى في ثمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير
وهكذا تمضي حياة العز بن عبد السلام في كفاح متواصل، وتواضع جم، ونفس أبية مترفعة عن حطام الدنيا، فنال ثوابيْ الدنيا والآخرة. ويختاره الله إلى جواره، وتمر جنازته تحت القلعة بالقاهرة، وشاهد الملك الظاهر بيبرس كثرة الخلق الذين معها فقال لبعض خواصه اليوم استقر أمري في الملك، لأن هذا الشيخ لو قال للناس: اخرجوا عليه لانتزع الملك منى رحم الله سلطان العلماء، ورادع السلاطين، ونسأله تعالى أن يرزقنا من أمثاله
اعداد
محمد مهران
المحامى