من أحكام المحكمة الإدارية العليـا
المبـدأ :الغُـلوُّ فى العقوبة التأديبية وعدم تناسبها مع الذنب الإداري الذي ارتكبه الموظف، يُدخل العقوبة فى دائرة عدم المشروعيـة:
المحكمـة
* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن يتعيّن عند توقيع الجزاء التأديبي مُراعاة المُلاءمة والتناسب بين الذنب الإداري والجزاء التأديبي الواجب توقيعه على العامل دون إسراف فى التخفيف أو الإفراط فى التشديد، بما يخرج الجزاء التأديبي عن الهدف والغاية التي تغيّاها المشرع واستهدفها من تقريره الجزاءات التأديبية، فإن اتّسم الجزاء التأديبي بالغُلوّ والإسراف فى التخفيف أو التشديد كان باطلاً.
* ومن حيث أن الجزاء المناسب للمخالفة المنسوبة إلى الطاعنة فى ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بها، هو خصم شهر من راتبها، نظراً لخلوّ الأوراق مما يُفيد توقيع جزاءات سابقة عليها فى مثل أو ما يُشبه ما تردت إليه فيه على النحو السالف، فى حين أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وقضى بمجازاتها بجزاء أشد، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وحقيقة الواقع، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مُجدداً بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من راتبها، مع ما يترتب على ذلك من آثار).
(المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/10/2008، الطعن رقم 12683 لسنة 53 ق عليا).
إعداد الأُستاذ / حسام محفوظ
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا
المبـدأ :الغُـلوُّ فى العقوبة التأديبية وعدم تناسبها مع الذنب الإداري الذي ارتكبه الموظف، يُدخل العقوبة فى دائرة عدم المشروعيـة:
المحكمـة
* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن يتعيّن عند توقيع الجزاء التأديبي مُراعاة المُلاءمة والتناسب بين الذنب الإداري والجزاء التأديبي الواجب توقيعه على العامل دون إسراف فى التخفيف أو الإفراط فى التشديد، بما يخرج الجزاء التأديبي عن الهدف والغاية التي تغيّاها المشرع واستهدفها من تقريره الجزاءات التأديبية، فإن اتّسم الجزاء التأديبي بالغُلوّ والإسراف فى التخفيف أو التشديد كان باطلاً.
* ومن حيث أن الجزاء المناسب للمخالفة المنسوبة إلى الطاعنة فى ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بها، هو خصم شهر من راتبها، نظراً لخلوّ الأوراق مما يُفيد توقيع جزاءات سابقة عليها فى مثل أو ما يُشبه ما تردت إليه فيه على النحو السالف، فى حين أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وقضى بمجازاتها بجزاء أشد، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وحقيقة الواقع، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مُجدداً بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من راتبها، مع ما يترتب على ذلك من آثار).
(المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/10/2008، الطعن رقم 12683 لسنة 53 ق عليا).
إعداد الأُستاذ / حسام محفوظ
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق