بعد المداولة العدد السادس اقرأ لـ : للفقيه الدستورى أ/ حسام محفوظ المحامى ولأعلام المحامين والقُضاه

مجلة بعد المداولة العدد السادس توزّع مجاناً بمحاكم الاسكندرية اقرأ فى العدد:أهم أحكام المحكمة الدستورية لعام 2010 الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الاوضاع الظاهرة وقضية مدينتى الأستاذ/ حسام محفوظ المحامى والفقيه الدستورى - الطعن فى دعاوى الخلع الأستاذ / مجدى عزام المحامى - ووحوار مع عضوى النقابة العامة الأستاذ/ محى الدين حسن المحامى و الأستاذ/ عاصم نصير المحامى - أثر عدم دستورية قانون 100 لسنة 1993 على النقابات المهنية الأستاذ/ حسين فتحى المحامى

    

الثلاثاء، 23 فبراير 2010

وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار الشروط والإجراءات

وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار
الشروط والإجراءات

بعد صدور القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بأن أضاف له " يكون المحررات المثبتة للعلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذى بعد أثبات تاريخها بحضور الطرفين " وعلي ذلك فأن عقود الأيجار الخاضعه لأحكام القانون والقانون رقم 4 لسنة 1996 والمؤرخة تحديدا في تاريخ لاحق علي 31/1/1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4/96 أصبحت تتمتع بقوة السند التنفيذي وتخضع لذات الأحكام المقرره للسندات التنفيذية
الأ أن ذلك مشروط بتوافر عدة أمور وهي :
1- أن تكون العلاقة الأيجارية ثابتة بمحرر كتابي وخاضعه لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .
2- أن يتم أثبات تاريخ عقد الأيجار بشروطه وأحكامه بالسجل الخاص لذلك بمأمورية الشهر العقارى التابع له العقار محل العقد .
3- أن يتم أثبات تاريخ عقد الأيجار بوجود أطراف العلاقة الأيجارية مجتمعين(التصديق على التوقيع) أما أذا تغيب أحدهم كالمؤجر أو المستأجر وقت أثبات التاريخ يمتنع على الموظف أعطاء العقد الصيغة التنفيذيه لغياب أحد طرفي العلاقة الأيجارية . وحكمة هذا الشرط تكمن في أعطاء عقد الأيجار حجه وقوة قانونيه تمنع أى من طرفيه أو الغير الطعن عليه فيما تضمنه من حقوق وقرره من ألتزامات بأى نوع من أنواع الطعن المقرره قانونا كالأنكار أو التزوير .
4- كذلك لا يجب أن تكون الألتزامات الوارده بعقد الأيجار مما يجوز تنفيذها جبرا بمعني أن يكون الحق الوارد بعقد الأيجار المراد تنفيذه جبرا محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .
· كما يلاحظ أنه وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 14/1946 أن عقد الايجار لن يتم أثبات تاريخه بالسجل الخاص به الأ أذا كانت مدته لاتزيد عن تسع سنوات .
ويقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الأيجار أستنادا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 " قانون التوثيق" بحضور طرفي عقد الأيجار , وفي حالة أمتناع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية علي عقد الأيجار رغم توافر الشروط اللازمة ، جاز لصاحب الشأن استنادا للمادة (7) من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر علي عريض بتسليمه الصورة التنفيذية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد 0
· وفي حالة فقد عقد الأيجار المتضمن الصيغة التنفيذية فأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية الأ بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائراتها بعد أختصام الطرف الأخر في عقد الأيجار ومكتب التوثيق بعد تقديم الأسباب والأدلة التي تسمح بطلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الأيجار وذلك منعا من أقتضاء الحق أكثر من مرة وهو ما نصت عليه المواد 9 من القانون رقم 68 لسنة 1947 و 183 من قانون المرافعات .
· وعلي ذلك متي توافرت تلك الشروط جاز لأى من طرفي عقد الأيجار أستخدامه كسند تنفيذى في أقتضاء حقه جبرا وذلك بعد تكليف الطرف الأخر بالوفاء بالألتزام الواقع عليه الثابت بعقد الأيجار فعلي سبيل المثال أذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجره جاز للمؤجر أن يطلب أخلاء المستأجر من العين المؤجره جبرا أذا كان العقد متضمناً جزاء الفسخ والأخلاء في حالة عدم السداد أو التأخر في الوفاء بالأجرة , كذلك عند أنتهاء مدة عقد الأيجار وعدم خروج المستأجر من العين رغم أن العقد نص علي وجوب تسليم العين المؤجره عند نهاية مدة عقد الأيجار جاز للمؤجر أن يطلب من قلم المحضرين تنفيذ ذلك جبرا .
كذلك الحال بالنسبه للمستأجر له أن يلجأ لقلم المحضرين مباشرة بطلب التمكين من الأنتفاع بالعين المؤجره أذا حال المؤجر بينه وبين ذلك.


بقلم / مجدي أحمد عزام
المحامي بالاستئناف العالي

هناك تعليق واحد:

Unknown يقول...

شكرا أستاذنا الكريم على ما تفضلت به من شرح موجز و منجز مع تحياتى محمود صفوت المحامى 0115760335